للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نظرًا إلى الاتحاد وهو أنّه قطع الطريق [فيكون] (١) جهة التعدد وهو أخذ المال والقتل، فالإمام بالخيار إن شاء مال إلى جهة الاتحاد وهو صلبهم حيًا أو [قطّع] (٢) أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم ثم صلبهم نظرًا إلى جهة التعدد.

قوله: (سقط الحدُّ) أي: حدُّ قطاع الطريق ثم صار [القتل] (٣) لأولياء المقطوع عليهم، فإن قيل ينبغي أن [لا] (٤) يكون [القتل] (٥) للأولياء، كما إذا شارك مع الصبي في قتل رجل سقط [القتل] (٦) في حق الأولياء، قلنا إنما سقط بالمباشرة على القتل؛ لأنّه إذا كان بعض الفعل وهو فعل الصبي لم يكن موجبًا فلا يكون بعضه موجبًا، فأما [هنا] (٧) لا مباشرة من الصبي فلا يسقط عن الأولياء حق القتل باعتبار وجود القتل، فالصبي في حق قطع الطريق كأن لم يكن ظاهرًا لصغره لأنّ قطع الطريق يكون [بالمقاتلة] (٨) والصبي عاجز عنها [فصار كأن لم يكن] (٩).


(١) في (ب، ش): "ويكون".
(٢) في (ش): "يقطع".
(٣) في (أ): القطع.
(٤) سقط من (أ).
(٥) في (أ): القطع.
(٦) في (ب): "القطع".
(٧) في (ش): "ههنا".
(٨) في (خ): بالمقابلة.
(٩) زيادة من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>