للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رأسه أو أكثر يحل المُبان [و] (١) المُبان منه، لا يقال ينبغي أن لا يُؤكل في القد بنصفين ترجيحًا لدليل الحرمة عند الاجتماع، قلنا ما أُبين من الحي فهو ميت، [وههنا] (٢) لا يُتصور المبان منه [لأنّ المبان منه] (٣) هو الأكثر ولا أكثر هنا فيحل، ففيما إذا كان الأقل من جانب الرأس يحل [الكل] (٤)؛ لأنّ الأقل وقع في الذبح، فأما إذا كان الأكثر من جانب الرأس يحل الأكثر لا الأقل [لأنّ الأقل] (٥) لم يقع في محل الذبح؛ لأنّ الأسفل ليس بمحل الذبح [فلا] (٦) يحل الأقل؛ لأنّه مُبان والمُبان حرام لقوله - عليه السلام -: "ما أبين من الحي فهو ميت" (٧)، [كما] (٨) في [قطع] (٩) الأَلْيَة؛ لأنّ [عادة] (١٠) العرب كانوا يقطعون الأَلْيَة فالنبي - عليه السلام - قد نهاهم فيكون عامًا في الأَلْيَة


(١) في (ب): "أو".
(٢) في (ش): "فهنا".
(٣) سقط في (خ).
(٤) في (أ): "الأكل".
(٥) سقط من: (ب).
(٦) في (أ): "ولا".
(٧) أحمد، مسند أحمد بن حنبل - مصدر سابق - ج ٣٦، ص ٢٣٣، رقم ٢١٩٠٣، الترمذي، سنن الترمذي - مصدر سابق - ج ٤، ص ٧٤، رقم ١٤٨٠، الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٤، ص ١٣٨، رقم ٧١٥٢، البيهقي، سنن البيهقي - مصدر سابق - ج ٩، ص ٤١١، رقم ١٨٩٢٤، بلفظ (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)، الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ط ٣، ج ١، ص ٤١، رقم ٤١، المكتب الإسلامي - بيروت، وقال عنه الألباني: حسن.
(٨) في (خ، ش): "كان".
(٩) في (أ): قطعة.
(١٠) سقط في (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>