للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيرها؛ لأنّ [العبرة] (١) [بعموم] (٢) اللفظ [لا لخصوص السبب] (٣) وهو قوله - عليه السلام -: "ما أبين من الحي فهو ميت" فيحرم جميع المُبان.

قوله: (ولمْ يُثْخِنْهُ) (٤) [أي: لم يضعفه] (٥)، [وهذا] (٦) المعنى الأول مراد وفي قوله تعالى: (حتى يثخن في الأرض)، المعنى الثاني مراد [بقوله] (٧) (ولم يُخْرِجْه من حيز الامتناع) [هذا تفسير قوله] (٨) ولم يثخنه، الحيز - جاي كير -، وهو مقحم فمعناه ولم يخرجه من الامتناع، فإن امتناع [الطائر] (٩) بالطيران، وامتناع السباع بالعدو، وامتناع الحشرات [بالانجحار] (١٠).

قوله: (والمُحْرِم) أي: لا تجوز ذبيحة المُحْرِم في الحِلِّ والحرم، [و] (١١) إنّما كرر المُحْرِم لأنّه ذَكر في الحج لا بأس بذبيحة المُحْرِم إذا كان غير صيد، فأمّا ذبح المُحْرِم حرامٌ إذا كان صيدًا.

قوله: (ميتة لا يُؤكل) إنما قال لا يؤكل؛ لأنّ السمك والجراد يطلق


(١) في (أ، خ): الغير.
(٢) في (ب، ش): "لعموم".
(٣) سقط من: (أ).
(٤) زاد في (خ): الثخن سست كردن بجراحت وبسياركشتن.
(٥) سقط من: (ش).
(٦) في (أ): "وهنا".
(٧) في (ب): "قوله".
(٨) في (خ): تفسير هذا قوله.
(٩) في (ب): "الطير".
(١٠) في (أ): "بالانحجار".
(١١) سقط من: (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>