للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الغالب فإن الغالب [أنّ] (١) الأبقع يأكل الجيف والأسود (٢) لا يأكل، وإلّا لا تأثير في كونه أبقع وأسود، فإن قيل لو كان المؤثِّر أكل الجيف ينبغي أن لا يحل أكل الدجاجة المخلاة بعد الحبس ثلاثة أيام أو أكثر وقد جاز أكلها بعد الحبس، قلنا [الدجاجة] (٣) آكلةُ الجيفِ عارضٌ وهي تأكل الحب، فأمّا الغراب قد نشأ لحمه من الجيف وأكل الجيف أصليٌ [له] (٤) فلا يَطهُر الغراب [بالحبس] (٥) وتَطهُر الدجاجة بالحبس.

قوله: (والضَّبّ) - سوسمار ماي باباي -.

[قوله] (٦) (ويُكره لحم الفرس) قال أبو حنيفة (٧) في [النوم] (٨): يا عبد الرحيم (٩) كراهة التَّحريم. فأريد التَّحريم لا التَنَزُه (١٠).


(١) سقط من: (ش).
(٢) زاد في (أ): يحل.
(٣) في (ب): "للداجاجة"، وفي (ش): "للدجاجة".
(٤) سقط من: (أ).
(٥) سقط في (خ، ب، ش).
(٦) زيادة من (خ).
(٧) زاد في (أ): - رحمه الله - سأل.
(٨) في (خ): اليوم.
(٩) هو: عبد الرحيم بن أحمد بن إسماعيل الكرميني، المنعوت بسيف الدين الملقب الإمام، توفي سنة سبع وستين وأربع مائة ودفن بمقبرة بهستان، رأي الإمام أبا حنيفة في النوم وسأله عن كراهة أكل لحم الخيل أهي كراهة تحريم أم تنزيه فقال: كراهة تحريم يا عبد الرحيم. انظر: عبد القادر القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية - مصدر سابق - ج ١، ص ٣١١.
(١٠) تنبيه: لا يجوز أخذ الأحكام الشرعية من الرؤى والمنامات، إلا رؤى الأنبياء - عليهم السلام - فيؤخذ منها الأحكام لأنها من الوحي، أما رؤى ما سوى الأنبياء فهي للبشارة والنذارة، ولا يؤخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>