للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ([إلا] (١) الآدمي والخنزير) فإنّه للإهانة (٢) وهو الذبح ففي قوله طهر قدم الخنزير؛ لأنّ الاستثناء من الطهارةِ النجاسةُ، [فالخنزير] (٣) أليق فههنا موضع [نفي] (٤) الإهانة [فالآدمي] (٥) أليق به، وإنّما لم يطهر الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسته.

قوله: (ولا يُؤكل من حيوان الماء إلا [السمك]) (٦)، وعند الشافعي يؤكل جميع حيوان الماء، وأصحاب الشافعي (٧) استثنوا الضفدع، والضفدع صح بكسر الدال [وبفتحها] (٨).

قوله: [يكره] (٩) أكل الطافي) [الذي مات حتف أنفه من غير سببٍ ظاهرٍ] (١٠)، عند ابن عباس يؤكل (١١)، وإنما لم يؤكل في الحديث (ما


= منها حكم. انظر: الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، الاعتصام (تحقيق: سليم بن عيد الهلالي)، دار ابن عفان، السعودية، سنة ١٩٩٢ م، ط ١، ج ١، ص ٣٣٢.
(١) زيادة من (خ).
(٢) زاد في (أ): فقدم الآدمي لأن ينفي الذي موجب للإهانة.
(٣) سقط من: (ب).
(٤) في (ب): "فنفى".
(٥) في (ب): "بالآدمي".
(٦) سقط من: (أ).
(٧) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - (ج ١٥/ ص ٥٩).
(٨) في (ب، ش): "وفتحها".
(٩) سقط في (خ، ب).
(١٠) سقط من: (أ).
(١١) ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٤٨، رقم ١٩٧٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>