(٢) في (خ): طفاه، وفي (أ): "طافه". (٣) الزيلعي، نصب الراية - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٠٢. (٤) بعده ب: "الأول". (٥) في (أ): "اللفة". (٦) في (ش): "مارماهنج". (٧) في (ش): "فصح". (٨) في (ش): "وبرتج". (٩) زاد في (أ): فإن قيل قوله - عليه السلام -: "أحلت لنا ميتتان والدمان" ورد مخالفًا بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣] قلنا هذا حديث مشهور فيجوز به التخصيص فلأن الألف واللام يصرف إلى الجنس إذا لم يكن ثمة معهود والميتة من الدمو بأن كانت معهودة عندهم وكذا الدم ينصرف إلى الدم وهو الدم المسفوح ولأن الحديث مؤيد بالإجماع فيجوز التخصيص لمثله على أن حل السمك ثبت بقوله تعالى: {تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} [فاطر: ١٢] وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦] بدلالة قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا} [الأنعام: ١٤٥] الآية.