للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالشاة بالدلالة، فإذا كانت اسم العين والعين لا يوصف بالوجوب فلا بد من الفعل (١).

قوله: (وولدِه الصِّغار) هذا رواية الحسن عن أبي حنيفة (٢) والأصح أنّه يجب من مال [الصبي] (٣)، ويأكل الصبي ما أمكنه [ويبتاع] (٤) فيما بقي بعد الأكل لأجل انتفاع الصبي، وإن لم يكن للصبي مال فعلى ظاهر الرواية لا يجب على الأب؛ لأنّها قربة ولا تجوز النيابة في القربة وعلى غير ظاهر الرواية يجب، فأما صدقة الفطر تجب على الأب؛ لأنها مؤنة والمؤنات يجوز تحمل الغير فيها.

قوله: (حتى يصلي) (٥) أي: قبل الزوال، فأما بعد الزوال يجوز قبل الصلاة، فأما بعدما قعد [قدر] (٦) التشهد قبل السلام لا يجوز، فأما بعد السلام (٧) قبل الخطبة يجوز، فقبل السلام كيف يتصور الذبح؛ لأنّه في الصلاة فيمكن أنه أمر غيره قبل الصلاة [بالذبح] (٨)، في هذه الحالة وهو بعدما قعد قدر التشهد في الحديث من (ضحى قبل صلاة العيد فليعد


(١) زاد في (أ): ويحتمل أن يكون مراده حقيقتها ويكون الوجوب صفة العين كما يوصف العين بالحرمة وقد عرف قوله ويحتمل من المنافع.
(٢) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٤/ ص ٣٥٥).
(٣) في (أ، خ): "نفسه".
(٤) في (ش): "ويباع".
(٥) في (ب): "يصل".
(٦) في (ب): "مقدار".
(٧) بعده في (ب): "و".
(٨) سقط من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>