للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذبيحته) (١) المراد نفس الصلاة، حتى إذا صلى في المسجد ولم يصل في الجبانة (٢) تجوز الأضحية؛ لأنّ صلاة العيد [جائزة] (٣) في موضعين أو ثلاثة مواضع، [أما] (٤) الجمعة فلا تصح إلا في موضع واحد في بلدة واحدة؛ لأنّ الجمعة جامعة [الجماعات] (٥)، فلو صلى في موضعين لا تكون جامعة، فالمعتبر مكان الأضحية لا مكان الذابح حتى إذا كانت الأضحية في القرى يجوز قبل الصلاة.

قوله: (فينسك) (٦) صح بكسر السين وفتحها، فإذا كان أعمى [أو العوراء] (٧) [أو] (٨) العرجاء (٩) يكون جنس المنفعة فائتًا فلا يجوز، لا يقال كيف [يذهب] (١٠) بالعور جنس المنفعة، قلنا بالحديث (استشرفوا العين) (١١) أي: اطلبوا سلامتها.


(١) مسلم، صحيح مسلم - مصدر سابق - ج ٣، ص ١٥٥٢، رقم ١٩٦١، بلفظ: (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين).
(٢) بعده في (ش): "بعد".
(٣) في (ش): "تجوز".
(٤) في (ب، ش): "فأما".
(٥) في (ب، ش): "للجماعات".
(٦) في (ش): "فلينسك".
(٧) في (خ): أو أعور، وفي (ش): "أو أعورًا".
(٨) في (أ): "و".
(٩) بعده ب: "أي التي لا تقوم ولا تمشي حتى إذا كانت العرجاء تمشي فلا بأس بها".
(١٠) في (خ): كيف لا يثبت، وفي ب، أ: "بديت".
(١١) الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المعجم الأوسط (المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني)، دار الحرمين - القاهرة، ج ٩، ص ١٦١، رقم ٩٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>