للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قوله] (١): (بالجماء) أي: [لا قرن له] (٢).

قوله: (والثَّولاء) أي: المجنونة.

قوله: (الثنيّ) ما أتى عليه سنة، ومن البقرة سنتان، ومن الإبل خمس سنين.

قوله: (ويدّخر) في الحديث (كُلوا وادَّخِروا واتَّجِروا) (٣) أي: تصدَّقوا؛ لأنّ الصدقة أقوى التجارات لأنّ بها يحصل رضى الله تعالى.

قوله: (الجذع) ما أتى عليه ستة أشهر.

قوله: ولا [تجوز] (٤) ذبيحة [المجوسي] (٥)؛ لأنّه لا دين له أصلًا.

قوله: (لا ضمان عليهما)؛ لأنّهما ليسا بغاصبين.


(١) سقط من: (أ).
(٢) في (أ): بلا قرفله، وفي (ب، ش): "قرن له".
(٣) أبو داود، سنن أبي داود - مصدر سابق - ج ٣، ص ١٠٠، رقم ٢٨١٣.
(٤) في (ب، ش): "تحل".
(٥) في (خ): ولا تحل ذبيحة المجوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>