وأمّا أهل المدينة والشام والكوفة فلم يكونوا يجهرون والدَّارَقُطْنِيّ لما دخل مصر وسئل أَن يجمع أحاديث الجهر بالبسملة فجمعها فقيل له: هل فيها شيء صحيح فقال: أمَّا عن النبي ﷺ فلا، وأمَّا عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. انتهى. والأقوال في قراءتها في الصَّلاة أيضًا ثلاثة: أحدها: أنَّها واجبة وجوب الفاتحة، كمذهب الشَّافِعِي، وإِحدى الروايتين عن أحمد، وطائفة من أهل الحديث، بناء على أنَّها من الفاتحة. والثاني: أنَّها مكروهة سرًّا وجهرًا، وهو المشهور عن مالك. والثالث: أنَّها جائزة بل مستحبة، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشهور عن أحمد، وأكثر أهل الحديث. ثمَّ مع قراءتها هل يسن الجهر بها أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يسن الجهر، وبه قال الشَّافِعِي ومن وافقه، والثاني: لا يسن، وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار وجماعة من أصحاب الشَّافِعِي، وقيل: يخير بينهما، وهو قول إِسحاق بن راهويه وابن حزم. انظر تفصيل المسألة: الأم ١/ ١٠٧، التمهيد ٢٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧، المجموع ٣/ ٣٣٤، نصب الراية ١/ ٣٢٧ - ٣٢٨، الاختيارات الفقهية ص ٤١٧ - ٤١٨. (١) المدونة ١/ ١٦٤، البيان والتحصيل ١/ ٢٩٤ - ١٧/ ٥٢٥، التمهيد ٢٣/ ٣٩٥، التاج والإِكليل ١/ ٥٣٧. (٢) البيان والتحصيل ١٧/ ٥٦٥، الفواكه الدواني ١/ ٥٣٧. (٣) أي في الصلوات الجهرية. (٤) أي يفتح عليه في القراءة. (٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ١٩٠، الاستذكار ١/ ٤٣٩، بداية المجتهد ١/ ١٤٧، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٤٦، وهذا مذهب الشَّافِعِي وأحمد وإِسحاق. انظر: المجموع ٤/ ٢٤٥ مسائل أحمد وإِسحاق ٢/ ٦٥٧ الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٢٢.