للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "والقراءة في الصبح والظهر بطوال المفصل (١) ويخفف في العصر والمغرب، والعشاء أطول منهما (٢)، ويجهر الإِمام بالقراءة (٣) ويسمع النَّاس، ولا بأس أَن يُلقَّن الإِمام (٤) في الصَّلاة" (٥).


= بمكة، وأنَّه لما هاجر إِلى المدينة ترك الجهر بها حتَّى مات، ورواه أبو داود في كتاب "الناسخ والمنسوخ"، وهو مناسب للواقع فإِنَّ الغالب على أهل مكة كان الجهر بها.
وأمّا أهل المدينة والشام والكوفة فلم يكونوا يجهرون والدَّارَقُطْنِيّ لما دخل مصر وسئل أَن يجمع أحاديث الجهر بالبسملة فجمعها فقيل له: هل فيها شيء صحيح فقال: أمَّا عن النبي فلا، وأمَّا عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. انتهى. والأقوال في قراءتها في الصَّلاة أيضًا ثلاثة: أحدها: أنَّها واجبة وجوب الفاتحة، كمذهب الشَّافِعِي، وإِحدى الروايتين عن أحمد، وطائفة من أهل الحديث، بناء على أنَّها من الفاتحة. والثاني: أنَّها مكروهة سرًّا وجهرًا، وهو المشهور عن مالك. والثالث: أنَّها جائزة بل مستحبة، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشهور عن أحمد، وأكثر أهل الحديث. ثمَّ مع قراءتها هل يسن الجهر بها أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يسن الجهر، وبه قال الشَّافِعِي ومن وافقه، والثاني: لا يسن، وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار وجماعة من أصحاب الشَّافِعِي، وقيل: يخير بينهما، وهو قول إِسحاق بن راهويه وابن حزم. انظر تفصيل المسألة: الأم ١/ ١٠٧، التمهيد ٢٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧، المجموع ٣/ ٣٣٤، نصب الراية ١/ ٣٢٧ - ٣٢٨، الاختيارات الفقهية ص ٤١٧ - ٤١٨.
(١) المدونة ١/ ١٦٤، البيان والتحصيل ١/ ٢٩٤ - ١٧/ ٥٢٥، التمهيد ٢٣/ ٣٩٥، التاج والإِكليل ١/ ٥٣٧.
(٢) البيان والتحصيل ١٧/ ٥٦٥، الفواكه الدواني ١/ ٥٣٧.
(٣) أي في الصلوات الجهرية.
(٤) أي يفتح عليه في القراءة.
(٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ١٩٠، الاستذكار ١/ ٤٣٩، بداية المجتهد ١/ ١٤٧، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٤٦، وهذا مذهب الشَّافِعِي وأحمد وإِسحاق. انظر: المجموع ٤/ ٢٤٥ مسائل أحمد وإِسحاق ٢/ ٦٥٧ الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٢٢.

<<  <   >  >>