للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما على يساره على يَمِينِهِ (١)، ويستسقي الله ﷿ ويدعو ويفعل ذلك وهم قعود لا يقومون والإِمام قائم، ثمَّ ينزل وينصرف" (٢).

قال الشَّافِعِي [في] الاستسقاء مثل قول ابن عبد الحكم إِلَّا أنَّه قال: يكبر في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية مثل تكبير العيدين في الصَّلاة (٣).

وقال الأَوْزَاعي في صلاة الاستسقاء: يكبر سبعًا وخمسًا مثل صلاة العيدين (٤) بلا أذان، ولا إِقامة.

قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة إِنَّما هو دعاء (٥)، وكذلك


(١) قال الإِمام مالك : وإذا حول رداءه جعل الَّذي على يَمِينِهِ على شماله والذي على شماله على يَمِينِهِ، ويحول النَّاس أرديتهم إِذا حول الإِمام رداءه ويستقبلون القِبْلَة وهم قعود.
(٢) المدونة ١/ ٢٤٤، التفريع ١/ ٢٣٩، النوادر والزيادات ١/ ٥١٢ - ٥١٣، المعونة ١/ ١٨٥، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٥١، والأصل في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد له أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٥، والبخاري ٩٨١، ومسلم ٨٩٤، قال: خرج النبي إِلى المصلى يستسقي واستقبل القِبْلَة فصلى رَكْعَتَيْنِ وقلب رداءه. قال سفيان: فأخبرني المَسْعُودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال.
(٣) الأم ١/ ١٤٩ - ١٥٠، الحاوي ٢/ ٥١٧.
(٤) وهذا على التحقيق قول ابن عبَّاس وسعيد بن المسيِّب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم به، قال الشَّافِعِي كما سبق، وأمَّا الأَوْزَاعي فلم يُنْقَل عنه ذلك، ولم أجد من نسبه إِليه من العلماء إِلَّا ابن عبد الحكم هنا، غير أَن ابن عبد البر ذكر الأَوْزَاعي فيمن ذهب إِلى أَن التكبير في صلاة الاستسقاء لا يكون إِلَّا كما هو في سائر الصلوات، تكبيرة واحدة للافتتاح، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك والثَّوْريِّ وأحمد وإِسحاق وأبي ثور رحم الله الجميع. انظر: التمهيد ١٧/ ١٧٣، المغني ٢/ ٢٨٤.
(٥) الحجة على أهل المدينة ١/ ٣٣٢، المبسوط للشيباني ١/ ٤٤٧، بداية المبتدي ص ٢٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٨٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٢، البحر الرائق ٢/ ١٨١، اللباب ١/ ٥٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٣.

<<  <   >  >>