للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشَّافِعِي: أكره التبذل (١).

وقال أبو حنيفة: مثل ذلك (٢).

قال عبد لله: "ويتقي المصلي برد الأرض وحرها (٣)، ويضع يديه في السجود على ثوبه، ولا يغطي في صلاته أنفه، ولا يكف عند صلاته شعره، ولا ثوبه يتقي به التراب" (٤).

* * *


(١) لم أقف على كلام الشَّافِعِي .
(٢) البحر الرائق ٢/ ٣٥، تبيين الحقائق ٢/ ٢٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٧، وهذا في غير الاستسقاء.
(٣) لما رواه أحمد في المسند ٤/ ٤٨٥ ط الرسالة عن ابن عبَّاس قال: رأيت النبي يصلي في ثوب واحد متوشِّحًا به يتقي بفضوله برد الأرض وحرها، وهو حديث حسن. والتَّوَشُّح: أَن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر. انظر: التمهيد ٢٢/ ٢١٠.
(٤) المدونة ١/ ١٧١، التفريع ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣، النوادر والزيادات ١/ ٢٠٠ - ٢٠٢، المعونة ١/ ١٠٣ - ١٠٥، الفواكه الدواني ١/ ٢٧.

<<  <   >  >>