للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصاب (١).

قال عبد الله: "وما قتلته الكلاب والفهود والبُزاة (٢) والصقور المعلمة فلا بأس بأكله وإن لم تدرك ذكاته، وإن غاب عنك مصرعه، وإن أكل منه قبل أن تذكيه (٣) ما لم يبت عنك، فإن بات عنك" (٤).

قال أبو حنيفة: إن أكل منه فلا تأكل (٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٦).

قال عبد الله: "وما رميته بسهمك وأرسلت عليه كلبك فسقط في الماء فلا بأس بأكله (٧)، وكذلك الذبيحة تجد الماء بعد أن يخبر عليها، ومن أرسل كلبًا أو بازًا فليسم الله ﷿ فإن نسي فلا شيء عليه، وما أفلتَّ عليه الكلاب فقتلته فلا تأكله، ولا بأس بالصيد بكلب المجوسي (٨)، ولا يؤكل صيد أرسل عليه المجوسي كلبه" (٩).

قال الأوزاعي: إذا اشترك كلب المجوسي وكلب المسلم فأخذ هذا بمَقْتَلِهِ، وهذا برجله فلا بأس بأكله (١٠).


(١) الاستذكار ٥/ ٢٦٧.
(٢) البزاة: جمع بازٍ وهو ضرب من الصقور.
(٣) أي: حتى وإن أكل هذا الصقر أو الفهد أو البازي جزءًا مما اصطاده.
(٤) أي: فلا يجوز أكله، المدونة ١/ ٥٣٤، التفريع ١/ ٣٩٩.
(٥) الجامع الصغير للشيباني ١/ ٥٣٣، تبيين الحقائق ٦/ ٥٠.
(٦) الأم ٢/ ٢٢٨، المجموع ٩/ ٨٤.
(٧) الذخيرة ٤/ ١٨٤.
(٨) الاستذكار ٥/ ٢٨٠، التاج والإكليل ٣/ ٢١٨.
(٩) التفريع ١/ ٣٩٩، التاج والإكليل ٣/ ٢١٨.
(١٠) موسوعة فقه الأوزاعي ص ٤٢٨ للقلعه جي.

<<  <   >  >>