للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه إلا كفارة واحدة ويستغفر الله " (١).

قال أبو حنيفة: في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينًا مدين مدين بمد النبي لكل مسكين (٢).

قال سفيان الثوري: في كفارة الظهار ويطعم كل مسكين نصف صاع منُ برٍّ أو صاع من شعير أو صاع من تمر (٣).

قال الشافعي: يطعم مدًّا بمد النبي (٤).

قال الأوزاعي في كفارة الظهار: يطعم المساكين مدًّا مدًّا لكل مسكين، وإن أطعم الصبيان إذا كانوا مساكين فجائز، وإن كان من أهل البادية ولم يجد طعامًا، ولا رقبة ولم يستطع الصيام وقدر على لبن الإبل والغنم قال: يسقي ستين مسكينًا ثلاث شربات في كل يوم، شربة بكرة وشربة نصف النهار وشربة عشية عند غروب الشمس يشبعهم في كل شربة (٥).

قال عبد الله: "ومن تظاهر من أمة لزمه ذلك" (٦).

قال أبو حنيفة: لا يكون الظهار إلا بين الأزواج، ولا يكون ظهار فيما


(١) الكافي ٢/ ٦٠٤، الخرشي ١٣/ ٤٩، الفواكه الدواني ٣/ ١٠٣٧، حاشية العدوي ٢/ ١٣٤.
(٢) المذكور في كتب الحنفية: "نصف صاع بر أو صاع من تمر" كمذهب الثوري. انظر: المبسوط للشيباني ٣/ ٢٠٩، الهداية ٢/ ٢١، تحفة الفقهاء ٢/ ٢١٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٥.
(٣) شرح السنة ٦/ ٢٨٦، شرح صحيح مسلم للنووي ٧/ ٢٢٩.
(٤) الأم ٧/ ٢٥٨، الحاوي ٤/ ٣٠١.
(٥) شرح السنة ٦/ ٣١٨، موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي ص ٤٤٨.
(٦) المنتقى ٣/ ٢٦١، المدونة ٢/ ٣٢٢، التاج والإكليل ٤/ ١١٥.

<<  <   >  >>