(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٧٣ - ٧/ ١١٠، البحر الرائق ٧/ ٩٥. (٢) الكافي ٢/ ١٠٧٥، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٨/ ٤٠٩، المنتقى ٤/ ١٧٢. ويرى بعض العلماء أن على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدًّا من حدود الله ﷿ أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة ٤٩]، ولم يقل: إن تحاكموا إليك. انظر تفصيل المسألة الاستذكار ٧/ ٤٦٣. (٣) مغني المحتاج ٤/ ١٥٠. (٤) شرح البخاري لابن بطال ٨/ ٤٤٧، وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد ٥/ ٣٢٣: من اعترف بالزنا مرة واحدة لزمه الحد إذا كان بالغًا عاقلًا مميزًا ولم ينصرف عن إقراره ذلك ولا رجع عنه، وهذا قول مالك والشافعي وأصحابهما، وبه قال عثمان البتي وإليه ذهب أبو جعفر الطبري. (٥) يشير إلى حديث ماعز بن مالك في الصحيحين، وله ألفاظ مختلفة، وقد انفرد الإمام =