للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقيم الرجل على عبده أو أمته حد الزنا، ولا يكون ذلك حتى يشهد عليه غيره" (١).

قال أبو حنيفة: لا يقيم الحد إلا السلطان (٢).

قال عبد الله: "ويُحْضر الوالي في الضرب [في] الزنا طائفةً (٣) من المؤمنين، والطائفة أربعة فصَاعدًا، وكذلك السيد في عبده وأمته" (٤).

قال أبو حنيفة: الطائفة واحد فما فوق ذلك (٥).

قال عبد الله: "ومن قذف حرًّا مسلمًا فعليه الحد، فإن كان القاذف حرًّا أو عبدًا أو مشركًا، ويجلد الحر في الفرية ثمانين والكافر ثمانين والعبد أربعين والأمة كذلك، وليس على من قذف كافرًا، ولا عبدًا، ولا أمة بالزنا حد، ويؤدب (٦)، ويجلد الإمام بسوط لين بين السوطين (٧) بسوط قد لان، ومن


(١) تفسير القرطبي ٥/ ١٤٤.
(٢) الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني ٣/ ٥١.
(٣) والطائفة من الشيء: القطعة منه نقله الجوهري، وقيل الطائفة هي الواحدة فصاعدًا، وبه فسر ابن عباس قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]. وقيل: الطائفة الواحدة إلى الألف، وهو قول مجاهد. انظر بتصرف: تاج العروس ٢٤/ ١٠٤.
(٤) وحضور أربعة؛ قياس على الشهادة في الزنى، لأن هذا باب منه. انظر: التلقين ٢/ ١٩٩، تفسير القرطبي ١٢/ ١٦٦، وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى ٤/ ١٥٦: والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] والطائفة المستحبة في ذلك أربعة فصاعدًا، وحكي عن عطاء أو غيره ثلاثة وقيل: اثنان، والدليل على ما نقوله أن للأربعة من الجماعة اختصاصًا بالزنا، فكان ذلك أولى ماسن فيه.
(٥) المبسوط ٩/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٢.
(٦) الكافي ٢/ ١٠٧٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٢٨، بلغة السالك ٤/ ٢٤١.
(٧) أي: بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق.

<<  <   >  >>