(٢) الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني ٣/ ٥١. (٣) والطائفة من الشيء: القطعة منه نقله الجوهري، وقيل الطائفة هي الواحدة فصاعدًا، وبه فسر ابن عباس قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]. وقيل: الطائفة الواحدة إلى الألف، وهو قول مجاهد. انظر بتصرف: تاج العروس ٢٤/ ١٠٤. (٤) وحضور أربعة؛ قياس على الشهادة في الزنى، لأن هذا باب منه. انظر: التلقين ٢/ ١٩٩، تفسير القرطبي ١٢/ ١٦٦، وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى ٤/ ١٥٦: والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] والطائفة المستحبة في ذلك أربعة فصاعدًا، وحكي عن عطاء أو غيره ثلاثة وقيل: اثنان، والدليل على ما نقوله أن للأربعة من الجماعة اختصاصًا بالزنا، فكان ذلك أولى ماسن فيه. (٥) المبسوط ٩/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٢. (٦) الكافي ٢/ ١٠٧٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٢٨، بلغة السالك ٤/ ٢٤١. (٧) أي: بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق.