قلت: أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٤٢٤) (رقم: ٦٠٧) من طريق ابن المبارك وابن وهب. وأبو عوانة في صحيحه (٢/ ٨٠)، والدارقطني في العلل (٩/ ٢٢٣) من طريق عثمان بن عمر، كلهم عن يونس به. ثم قال الدارقطني: "ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده ومتنه فقال: عن الزهري عن سالم عن أبيه: "من أدرك من الجمعة ركعة"، والصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه". قلت: رواية بقية عند النسائي في السنن (١/ ٢٧٤)، وابن ماجة في السنن (١/ ٣٥٦) (رقم: ١١٢٦)، والدارقلىني في العلل (٩/ ٢٢٠)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٦). وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث بقية فقال: "هذا خطأ المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبِيّ ﷺ، وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما". علل الحديث (١/ ١٧٢). وبنحوه قال ابن عدي في الكامل. ١١ - محمد بن الوليد الزبيدي: ذكره الدارقطني في العلل (٩/ ٢٢٠). وخالف هؤلاء: الحفاظُ من أصحاب الزهري فرووه بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة"، منهم: - الإمام مالك وقد تقدّم. - وعبيد الله بن عمر، والأوزاعي، ومعمر، ويونس بن يزيد، وروايتهم عند مسلم في صحيحه (١/ ٤٢٤) (رقم: ٦٠٧). - ويحيى بن سعيد الأنصاري عند البزار، لكن الإسناد إليه فيه نظر، وسيأتي. وهذا الصحيح عن الزهري، كما قال الدارقطني في العلل (٩/ ٢٢٢). وتقدّم قول أبي حاتم وابن عدي. (١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٦٤)، وقال: "لم يقله غير الحنفي عن مالك، والله أعلم، ولم يُتابع عليه". وانظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٧). (٢) في الأصل: "مطرّف"، والصواب المثبت. وهو عمار بن مطر أبو عثمان الرّهاوي، متروك الحديث، وتقدّم (٣/ ١٠٩). (٣) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٦٤)، ثم قال: "وهذا لم يقله عن مالك غير عمار بن مطر، وليس ممّن يحتج به فيما خولف فيهط. وانظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٥).