وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطب، باب: الكهانة (٧/ ٣٥) (رقم: ٥٧٥٩) من طريق قتيبة، وفي الديات، باب: جنين المرأة (٨/ ٣٦٥) (رقم: ٦٩٠٤) من طريق عبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: القسامة، باب: دية الجنين (٣/ ١٣٠٩) (رقم: ١٦٨١) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: الديات، باب: دية جنين المرأة (٨/ ٤٨) من طريق ابن وهب. وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٦) من طريق ابن مهدي، ستتهم عن مالك به. (٢) لم أقف على رواية معن. وحَمَل: بفتح الحاء المهملة والميم. انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (١/ ٣٩٣)، الإكمال (٢/ ١٢٢). (٣) لم أقف على قوله في العلل، ولعله في غرائب مالك. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الديات، باب: جنين المرأة … (٨/ ٣٦٦) (رقم: ٦٩١٠). ومسلم في صحيحه (٣/ ٣٠٨) (رقم: ١٦٨١) كلاهما من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، وفيه: أن الدية على عاقلة المرأة. وانظر: العلل (٩/ ٩٤٨ - ٣٥٣). (٥) سيأتي حديثه (٥/ ١٨٤).