للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= وقال ابن عبد البر: "وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن مالك، ذكره صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم قال: قلت للأوزاعي: رجل واقع امرأته في شهر رمضان نهارا ثم جاء تائبا؟ قال: يؤمر بالكفارة بما أخبري الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي واقع امرأته في يوم من شهر رمضان بعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم ستين مسكينا. قال: لا أجد. قال الوليد: وأخبرني مالك بن أنس والليث بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه. هكذا قال الوليد، وهو وهم منه على مالك، والصواب عن مالك ما في الموطأ: "أن رجلا أفطر، فخيّره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق أو يصوم أو يطعم". التمهيد (٧/ ١٦٢).
قلت: ولعل الوليد بن مسلم حمل رواية مالك على رواية الليث فأخطأ.
وتابعه على متنه: حماد بن مسعدة، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٥١)، والصغير (الأوسط) (١/ ٣٢٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٢٥).
وحماد بن مسعدة ثقة، لكن الصحيح عن مالك ما رواه عنه أصحابه المتقنون كما تقدّم في التخريج، ويزاد من رواة الموطأ:
أبو مصعب الزهري (١/ ٣١٠) (رقم: ٨٠٢)، وسويد بن سعيد (ص: ٤٢١) (رقم: ٩٦٠)، وابن القاسم (ل: ٤١/ أ)، و (ص: ٨٢) (رقم: ٣٠ - تلخيص القابسي-)، وابن بكير (ل: ٥٣/ أ -نسخة الظاهرية-)، ومحمد بن الحسن (ص: ١٢٢) (رقم: ٣٤٩).
(١) وهي رواية الوليد بن مسلم وحماد بن مسعدة كما تقدّم.
وهذا خلاف مذهب مالك، فمذهبه أنَّ من أفطر في رمضان بأي فطر كان، سواء بجماع أو أكل أو شرب فعليه الكفارة المذكورة في حديثه على التخيير لا الترتيب.
انظر: التمهيد (٧/ ١٦٢)، المنتقى (٢/ ٥٢)، القبس (٢/ ٤٩٩)، الفتح (٤/ ١٩٥).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدّق عليه فليكفّر (٢/ ٥٩٧) (رقم: ١٩٣٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة.
وفي باب: المجامع في رمضان هل يُطعِم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج (٢/ ٥٩٨) =

<<  <  ج: ص:  >  >>