للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= الآخرين عن أبي بردة قوله غير مرفوع". العلل (٧/ ٢١٢).
وقال ابن حجر: "ورواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد". الفتح (٢/ ٤٨٩).
هذا قول من أعل حديث مسلم، وحكى النووي كلام الدارقطني ثم قال: "وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدّثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع، أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والارسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة، والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدّثين أنه يُحكم بالرفع والاتصال؛ لأنها زيادة ثقة". شرح صحيح مسلم (٦/ ١٤١).
كذا قال النووي ، وعلى قوله أن زيادة الثقة مقبولة مطلقًا، وهذا غير صحيح، بل الزيادة تُقبل عند عدم المخالفة، فعلى كلامه لا معنى للحديث الشاذ، والصواب أن حكم المحققين من المحدّثين إنما يدور مع القرائن، فتارة يُرجح الوقف على الرفع، والإرسال على الوصل والعكس، بحسب القرائن والأدلة التي تظهر للمعلل، والدارقطني وابن حجر أعلا هذا الحديث بقرائن قوية تقدّمت الإشارة إليها.
وانظر لنقض قاعدة النووي فتح المغيث للسخاوي (١/ ٢٠٣)، بين الإمامين مسلم والدارقطني لشيخنا ربيع بن هادي (ص: ٢٢٣ - ٢٣٠).
وقد اختلفت الأحاديث والآثار في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة، فبلغت أكثر من أربعين قولا، وأشهرها قولان:
أحدهما: أنها بعد العصر إلى المغرب.
والثاني: أنها بعد الزوال.
وسلك العلماء في الترجيح والجمع مسالك عدة.
انظر: التمهيد (١٩/ ١٧ - ٢٤)، (٢٤/ ٤٢ - ٥٠)، فتح الباري لابن رجب (٨/ ٢٨٦ - ٣١٨)، ولابن حجر (٢/ ٤٨٢ - ٤٨٩).
وذكر ابن حجر كلام الإمام أحمد المتقدّم: "أكثر الأحاديث. . .، ثم قال: وفي هذا الكلام إشارة إلى الجمع، وهو أولى من الترجيح فضلًا عن التخطئة". نتائج الأفكار (٢/ ٤٠٧).
(١) تقدّم حديثه (٣/ ٣١٢).
(٢) تقدّم حديثه (٣/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>