للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= تُضبط الكلمة ولم تنقط، وهي تحتمل الأمرين.
وفي نسخة (ب) (ل: ٣٤/ ب): "انحلت عقدة" على الإفراد.
وممن رواه بالجمع أيضا عن مالك:
- سويد بن سعيد (ص: ١٨٧) (رقم: ٣٥٧)، كذا وقع في مطبوعة دولة البحرين.
وفي مطبوعة دار الغرب (ص: ١٥١): "عقدة"، بالإفراد.
وفي نسخة الظاهرية (ل: ٢٧/ أ): "عقده"، وهي تحتمل الأمرين، لكن الجمع أقوى.
- وعبد الله بن يوسف عند البخاري.
وقال فيه غير هؤلاء: "عقدة"، بالإفراد، منهم:
- أبو مصعب الزهري (١/ ٢٠٨) (رقم: ٥٣٢)، وابن القاسم (ص: ٣٥٨) (رقم: ٣٣٤).
- والقعنبي عند أبي داود، واختصره في موطئه، لم يذكر الثالثة.
(١) صحيح مسلم كتاب: صلاة المسافرين، باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح (١/ ٥٣٨) (رقم: ٧٧٦).
وهذا يؤيّد صحة رواية الجمع عن مالك.
وظاهره أن الصلاة تحل كل العقد، لكن جاء عند أحمد في المسند (٢/ ٤٩٧) من طريق الحسن عن أبي هريرة: "فإن قام وذكر الله أُطلقت واحدة، وإن مضى فتوضأ أطلقت الثانية، فإن مضى فصلى أطلقت الثالثة".
ويمكن حمل رواية الجمع أنها تنحل كل العقد بانحلال الثالثة التي يتم بها انحلال العقد، ولا مخالفة بين الروايات، والله أعلم. وقد أشار ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٣) إلى هذا المعنى وإن كان قرّر غيرَه.
وقال القاضي عياض: "وكلاهما صحيح، والجمع أوجَه". مشارق الأنوار (٢/ ١٠٠).
(٢) اللَّقس: الغثيان. النهاية (٤/ ٢٦٣).
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٣٢١) (رقم: ٣٤٦) من طريق عبد الله بن محمد الفهمي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>