للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها في النكاح (٢/ ١٠٢٨) (رقم: ١٤٠٨) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها (٦/ ٩٦) من طريق معن.
وأحمد في المسند (٢/ ٤٦٢، ٤٦٥، ٥٢٩، ٥٣٢) من طريق ابن مهدي، وإسحاق الطبّاع، وروح بن عبادة، وعثمان بن عمر، وحماد بن خالد.
والدارمي في السنن كتاب: النكاح، باب: الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها (٢/ ١٨٣) (رقم: ٢١٧٩) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، تسعتهم عن مالك به.
(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: جامع الدَّين والحول (٢/ ٥٢٠) (رقم: ٨٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحوالات، باب: في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (٣/ ٧٨) (رقم: ٢٢٨٧) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليّ (٣/ ١١٩٧) (رقم: ١٥٦٤) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في المطل (٣/ ٦٤٠) (رقم: ٣٣٤٥) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: الحوالة (٧/ ٣١٧) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (٢/ ٣٨٠، ٤٦٥) من طريق الشافعي وإسحاق الطبّاع.
والدارمي في السنن كتاب: البيوع، باب: مطل الغني ظلم (٢/ ٣٣٨) (رقم: ٢٥٨٦) من طريق خالد بن مخلد، ستتهم عن مالك به.
(٢) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما يُنهى عنه من المساومة والمبايعة (٢/ ٥٢٦) (رقم: ٩٦).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الابل والبقر. . (٣/ ٣٧) (رقم: ٢١٥٠) من طريق عبد الله بن يوسف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>