وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: من اشترى مصراة فكرهها (٣/ ٧٢٢) (رقم: ٣٤٤٣) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الحاضر للبادي (٧/ ٢٥٦) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ٤٦٥) من طريق إسحاق الطبّاع، خمستهم عن مالك به. (١) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المياه (٢/ ٥٧١) (رقم: ٢٩). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي (٣/ ١٠٦) (رقم: ٢٣٥٣) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الحيل، باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع (٨/ ٣٨٨) (رقم: ٦٩٦٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع فضل الماء. . (٢/ ١١٩٨) (رقم: ١٥٦٦) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن الكبرى كتاب: إحياء الموات، باب: المانع فضله (٣/ ٤٠٧) (رقم: ٥٧٧٤) من طريق ابن القاسم، أربعتهم عن مالك به. (٢) الموطأ كتاب: القدر، باب: النهي عن القول بالقدر (٢/ ٦٨٥) (رقم: ١). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: القدر، باب: احتجاج آدم وموسى ﵉ (٤/ ٢٠٤٣) (رقم: ٢٦٥٢) من طريق قتيبة عن مالك به.