للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وأورده مالك في باب: المهاجرة، وأورد قبله حديث أنس المتقدِّم (٢/ ٥١) بنحو حديث الباب، وفيه: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلات".
(٢) الموطأ كتاب: اللباس، باب: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه (٢/ ٦٩٧) (رقم: ١٠).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: اللباس، باب: من جر ثوبه من الخيلاء (٧/ ٤٤) (رقم: ٥٧٨٨) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به.
(٣) الموطأ كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الانتعال (٢/ ٦٩٨) (رقم: ١٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: اللباس، باب: لا يمشي في نعل واحدة (٧/ ٦٤) (رقم: ٥٨٥٦) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعال في اليمنى أولا. . وكراهية المشي في نعل واحدة (٣/ ١٦٦٠) (رقم: ٢٠٩٧) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: اللباس، باب: الانتعال (٤/ ٣٧٦) (رقم: ٤١٣٦) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: اللباس، باب: كراهية المشي في النعل الواحدة (٤/ ٢١٣) (رقم: ١٧٧٤) من طريق قتيبة ومعن، أربعتهم عن مالك به.
(٤) الموطأ كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الانتعال (٢/ ٦٩٨) (رقم: ١٥).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: اللباس، باب: ينزع نعل اليسرى (٧/ ٦٤) (رقم: ٥٨٥٥) من طريق القعنبي.
وأبو داود في السنن كتاب: اللباس، باب: في الانتعال (٤/ ٣٧٧) (رقم: ٤١٣٩) من طريق القعنبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>