وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٦) (رقم: ٨٢٥) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح (١/ ٢٧٦) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ٤٦٢) من طريق ابن مهدي، وإسحاق الطبّاع، أربعتهم عن مالك به. (٢) وهو عند رواة الموطأ في كتاب: وقوت الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، انظر الموطأ برواية: - أبي مصعب الزهري (١/ ١٧) (رقم: ٣٥)، وسويد بن سعيد (ص: ٦٧) (رقم: ٣١)، والقعنبي (ل: ٥/ أ -نسخة الأزهرية-)، وابن بكير (ل: ٤/ أ -نسخة السليمانية-). (٣) قال مالك ﵀: "لا ينبغي أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد الصبح، ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين". الموطأ كتاب: القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن (١/ ١٨٢). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١/ ١٨٠) (رقم: ٥٨١)، ومسلم في صحيحه (١/ ٥٦٦) (رقم: ٨٢٦) من طريق أبي العالية الرياحي عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيّون، وأرضاهم عندي عمر: "أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب". لفظ البخاري.