وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في مقدار العرية (٣/ ٦٦٢) (رقم: ٣٣٦٤) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك (٣/ ٥٩٥) (رقم: ١٣٠١) من طريق زيد بن الحُباب. والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع العرايا بالرطب (٧/ ٢٦٨) من طريق ابن مهدي. وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٧) من طريق ابن مهدي، ستتهم عن مالك به. (١) أخرجه من طريق ابن وهب: ابنُ الجارود في المنتقى (٢/ ٢٣٢) (رقم: ٦٦٠). وتابعه على عدم ذكر الخرص: - سويد بن سعيد (ص: ٢٣٧) (رقم: ٤٩٢)، ومن طريقه أبو يعلى في السند (٦/ ٣٩) (رقم: ٦٣٥٥). - ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: ٢٦٧) (رقم: ٧٥٨). - وعبد الله بن عبد الوهاب عند البخاري. - والقعنبي عند أبي داود، والجوهري في مسند الموطأ (ل: ٦٠/ ب). - وزيد بن الحباب عند الترمذي. - وعثمان بن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٠). وتابع يحيى الليثي على ذكر الخرص جماعة منهم: - أبو مصعب الزهريّ (٢/ ٣١٨) (رقم: ٢٥٠٦)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٤/ ٢٦٦) (رقم: ٢٦٩). وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١١/ ٣٧٩، ٣٨١) (رقم: ٥٠٠٥، ٥٠٠٦) من طريقه ولم يذكر الخرص. - وابن القاسم (ص: ٢١١) (رقم: ١٥٦). - ويحيى بن قزعة عند البخاري. - ويحيى النيسابوري عند مسلم. - وعبد الرحمن بن مهدي عند النسائي وأحمد. - والشافعي، أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣١٠). ولم يشر ابن عبد البر في التمهيد إلى هذا الاختلاف.