للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦٤ / حديث: "ليس على المسلمِ في عبدِه ولا في فرسِه صدقة".

في الزكاة.

عن عبد الله بن دينار، عن سُليمان بن يسار، عن عِراك بن مالك، عن أبي هريرة (١).

في كتاب يحيى بن يحيى: "وعن عِراك"، بواو العطف، وهو غَلَطٌ انفرد به (٢)، وسائِرُ الرواة يقولون: "سُليمان، عن عراك"، وهو الصواب (٣).

وليس في حديثِ الموطأ ذِكرُ صدقةِ الفِطرِ عن العبيد، وفي بعضِ الطرُقِ عن أبي هريرة مرفوعًا: "ليس في الخيلِ والرَّقيق زكاةٌ، إلاَّ أنَّ زكاةَ الفِطرِ في


(١) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل (١/ ٢٣٢) (رقم: ٢٦).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (٢/ ٦٧٥) (رقم: ٩٨٢) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق (٢/ ٢٥١) (رقم: ١٥٩٥) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الزكاة، باب: زكاة الرقيق (٥/ ٣٦) من طريق ابن القاسم، ثلاثتهم عن مالك به.
(٢) الموطأ نسخة المحمودية (أ) (ل: ٤٦/ ب)، و (ب) (ل: ٥٦/ ب).
ووقع في المطبوع من غير واو كرواية الجماعة!
(٣) انظر الموطأ برواية:
- أبي مصعب الزهريّ (٢/ ٢٨٧) (رقم: ٧٣٤)، وابن القاسم (ل: ٤/ ب)، و (ص: ٣٢٥) (رقم: ٢٩٩ - تلخيص القابسي-)، والقعنبي (ل: ٥٥/ أ -نسخة الأزهرية-)، ومحمد بن الحسن (ص: ١١٨) (رقم: ٣٣٦)، وابن بكير (ل: ١٢/ أ -نسخة الظاهرية-).
وقال ابن عبد البر: "وهذا الحديث أيضا أخطأ فيه يحيى بن يحيى .. وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واوا، فجعل الحديث لعبد الله بن دينار وعراك (كذا، والصواب: عن عراك)، وهو خطأ غير مشكل، وهذان الموضعان مما عُدَّ عليه من غلطه في الموطأ، والحديت محفوظ في الموطآت كلها وغيرها لسليمان بن يسار عن عراك بن مالك، وهما تابعان نظيران، وعِراك أَسَنُّ من سليمان، وسليمان عندهم أفقه، وكلاهما ثقة جليل عالم، وعبد الله بن دينار تَابِعٌ أيضا ثقة". التمهيد (١٧/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>