للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث الزهريِّ الفَرقُ بين حكمِ الموتِ والفَلْسِ (١)، وقال فيه عُمر


= وابن أبي الحسين اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي، والحديث في صحيح مسلم (٣/ ١١٩٣، ١١٩٤) (رقم: ١٥٥٩) بإسناده ومتنه، وقال فيه: "عن النبي في الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه".
وهذا يشهد لحديث مالك المرسل، وفيه ذكر البيع.
وفي هذا ردّ على مذهب الحنفية المؤوِّلين لحديث الباب على ما إذا كان المتاعُ وديعةً أو لقطة أو عارية، لا بيعا؛ لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري، فالمال الباع يكون في حالة الإفلاس بين البائع وسائر الغرماء سواء، ولا يحق له أخذه دونهم.
انظر: شرح الهداية (١٠/ ١٤٧ - ١٤٩)، شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٤، ١٦٥)، الفتح (٤/ ٧٨). قال ابن عبد البر: "وهو مما يُعدّ عليهم من السنن التي ردّوها بغير سنة، صاروا إليها وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر". انظر: التمهيد (٨/ ٤١١).
فائدة: كان الطحاوي من جملة من يقول بمذهب الحنفية في هذه المسألة، ثم تبيّن له صحة حديث مالك عنده (وهو مرسل عند علماء الحديث، لكن يشهد له حديث مسلم المتقدم) فرجع إلى قول الجمهور وترك قول الأحناف، فقال :
"وقد كنا نقول في هذا الحديث: إن قول رسول الله فيه: "فوجد رجل ماله بعينه" أن ذلك قد يُحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري وأشباههما، التي مِلك واجدها قائمٌ فيها، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ، وإنما هي أشياء قد كانت له فزال ملكه عنها، كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج علينا في ذلك -ثم أورد حديث مالك المرسل ثم قال-: وكنا لا نرىَ ذلك حجة علينا في خلافنا إياه الذي ذكرنا؛ لانقطاع هذا الحديث حتى - ثم ذكر طريق عبد الرزاق عن مالك الموصولة، ثم قال -: فقويَ بذلك هذا الحديث في قلوبنا لما اتصل لنا إسناده عن رسول الله كما قد ذكرنا- ثم ذكر حديث إسماعيل بن عياش من روايته عن أهل الحجاز، وروايته عن أهل بلده فقبلها ثم قال-: فلم يسع عندنا خلاف هذا الحديث لمن بلغه، ووقف عليه من هذه الوجوه القبولة خلافه، ورجعنا في هذه العاني الروية فيه إلى ما كان مالك يقوله فيها، وعَذَرْنا من خالفها في خلافه إياها إنما كان ذلك منه؛ لأنها لم تتصل به هذا الاتصال، ولو اتصلت به هذا الاتصال، وقامت عنده كمثل ما قامت عندنا لما خالفها، ولرجع إليها وقال بها، كما قد رأيناه فعل في أمثالها". انظر: شرح مشكل الآثار (١٢/ ١٧ - ٢٠).
(١) أي أن الرجل أحق بسلعته من الغرماء في حالة حياة المفلس، أما إن مات فهو إسوة الغرماء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>