للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال فيه أبو مصعب وطائفة عن مالك: "صلى في بيته" (١).

وفي حديث حُميد عن أنس أنَّ الصلاة كانت في المشرُبة إذ آل من نسائه شهرًا. جاء هذا في الصحيح (٢).

وقال البخاري: قال الحميدي: قوله: "إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" هذا في مرضه القديم، ثمَّ صلى بعد ذلك جالسًا والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعودِ، وإنّما يؤخذ بالآخرِ فالآخرِ من فعل النبي (٣).


= وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود (١/ ٤٠٥) (رقم: ٦٠٥) من طريق القعنبي.
وأحمد في المسند (٦/ ١٤٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، خمستهم عن مالك به.
(١) انظر: الموطأ رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٣٤) (رقم: ٣٤٠)، ورواية سويد (ص: ١٠٢) (رقم: ١٠٨)، ورواية القعنبي (ل: ٢٤/ ب - نسخة الأزهرية-).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب (١/ ١٤٣) (رقم: ٣٧٨).
والمَشرُبة: بفتح الميم وسكون المعجمة، وبضم الرّاء، ويجوز فتحها، هي الغرفة المرتفعة كما ورد التصريح بها في كتاب المظالم والغصب، باب: إماطة الأذى (٢/ ١٩٩) (رقم: ٢٤٦٩)، حيث قال أنس: "فجلس في عليّة له"، وهي كانت في بيت عائشة وحجرتها كما ورد في حديث جابر عند أبي داود كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود (١/ ٤٠٤) (رقم: ٦٠٢)، وعليه فلا تعارض بين جلوسه في بيته وفي المشرُبة. انظر: النهاية (٢/ ٤٥٥)، وفتح الباري (٢/ ٢٠٨).
(٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به (١/ ٢٢٩)، وقال في كتاب المرضى، باب: إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم (٤/ ٢٧/ عقب حديث رقم: ٥٦٥٨): قال الحميدي: "هذا الحديث منسوخ؛ لأنَّ النبي آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام".
قال البغوي: "اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعدا بِعذر، هل يقعد القوم خلفه؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه، وبه قال من الصحابة: جابر بن عبد الله، وأسيد بن حضير، وأبو هريرة وغيرهم، وهو قول أحمد وإسحاق.
وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياما، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرّأي، وقالوا: حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي صلى في مرضه الذي مات فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>