للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباء مصغرًا (١). وأبو مُرَاوِح (٢)، قيل: اسمه سَعْد، ولم يصح (٣).

٥١٦ / حديث: "جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية فأعينيني. . .". فيه: "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، وذكرت الخطبة بذلك.

في الولاء (٤)، واحتج بحكم الولاء مرسلًا في العقول (٥).

وليس في حديث الموطأ ذكر التخيير، وذكره فيه جماعة (٦).

قال الشيخ أبو العباس : قد أخبر أن الولاء لِمن أعتق، وفشا من قوله : "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو


(١) والأصح هو الأوّل، كما قال غيرُ واحد من أهل العلم.
انظر: الأسامي والكنى للإمام أحمد (٢٤، ١٩٢)، والكنى والأسماء لمسلم (١/ ٣٠٨)، والاستغناء لابن عبد البر (١/ ١٧٠)، والإصابة (١١/ ١١٨).
(٢) بضم الميم، وراء مهملة، وكسر واو. المغني في ضبط الأسماء (ص: ٢٢٧).
(٣) في الأصل: سعيد، وما أثبته هو المذكور في مصادر ترجمته.
انظر: ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان (ص: ٣٨٨)، وتهذيب الكمال (٣٤/ ٢٧٠).
(٤) الموطأ كتاب: العتق والولاء، باب: مصير الولاء لمن أعتق (٢/ ٥٩٨) (رقم: ١٧).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (٢/ ١٠٦) (رقم: ٢١٦٨) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الشروط، باب: الشروط في الولاء (٢/ ٢٧٨) (رقم: ٢٧٢٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.
(٥) الموطأ كتاب: العقول، باب: جامع العقول (٢/ ٦٦٢).
(٦) ذكره الأسود، والقاسم، وعروة، وعمرة. انظر: صحيح البخاري كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته (٢/ ٢١٧ - ٢١٨) (رقم: ٢٥٣٦)، وكتاب الهبة، باب قبول الهدية (٢/ ٢٣٠) (رقم: ٢٥٧٨).
وصحيح مسلم كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢/ ١١٤٣) (رقم: ٩، ١٠، ١١) وسنن أبي داود كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (٢/ ٦٧٢) (رقم: ٢٢٣٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>