للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد" (١)، فلذلك أنكر هذا الشرط، ورده وأغلظ فيه، والله أعلم.

٥١٧ / حديث: "أن رجلًا قال لرسول الله : إن أمي افْتُلِتَت نفسها (٢)، وأُراها لو تكلّمت تصدّقت، أفأتصدّق عنها؟. . .".

في الأقضية عند آخره (٣).

وخرّجه البخاري من طريق مالك وغيره، ومسلم من طرق جمة عن هشام بن عروة بإسناده (٤).

والرجل المستفتي هو سعد بن عبادة، كَنتْ عنه عائشة ولم تسمِّه (٥).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود (٢/ ٢٦٧) (رقم: ٢٦٩٧).
ومسلم في صحيحه كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣/ ١٣٤٣) (رقم: ١٧) من حديث عائشة .
(٢) أي ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة. النهاية (٣/ ٤٦٧).
(٣) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: صدقة الحي على الميت (٢/ ٥٨٢) (رقم: ٥٣).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوصايا، باب: ما يُستحب لمن توفي فجأة أن يتصدّقوا عنه (٢/ ٢٩٣) (رقم: ٢٧٦٠) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
والنسائيُّ في السنن كتاب: الوصايا، باب: إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدّقوا عنه (٦/ ٥٦٠ - ٥٦١) (رقم: ٣٦٥١) من طريق ابن القاسم، كلاهما عن مالك به.
(٤) سبق تخريجه من طريق مالك.
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: موت الفجأة (١/ ٤٢٧) (رقم: ١٣٨٨) من طريق محمَّد بن جعفر.
ومسلم في صحيحه كتاب: الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت (٣/ ١٢٥٤) (رقم: ١٢، ١٣) من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر، وأبي أسامة، وشعيب بن إسحاق، وروح بن القاسم، وجعفر بن عون، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه، به.
(٥) وقد سماه عبد الله بن عباس في حديثه، حيث قال: "إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. . ." انظره في مسنده (٢/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>