وفي النكاح، باب: الأكفاء في الدين (٣/ ٣٦٠) (رقم: ٥٠٨٨) من طريق شعيب. وأبو داود في السنن كتاب: النكاح، باب: من حرّم به (٢/ ٥٤٩) (رقم: ٢٠٦١) من طريق يونس. والنسائيُّ في السنن كتاب: النكاح (٦/ ٣٧١) (رقم: ٣٢٢٣) من طريق شعيب. وأحمد في المسند (٦/ ٢٢٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١) من طريق معمر، وابن إسحاق، وابن أخي الزهري، وابن جريج، كلهم عن ابن شهاب به مسندا. (٢) العلل (٥/ ل: ١١٩/ أ). (٣) لم أجد لها حديثا في هذا الباب إلا ما رواه الترمذي في السنن، كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين (٣/ ٤٥٨) (رقم: ١١٥٢)، وابن حبَّان في صحيحه (الإحسان) (١٠/ ٣٨) (رقم: ٤٢٢٤) من طريق فاطمة بنت المنذر عنها: أن النبي ﷺ قال: "لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء"، وإسناده صحيح. (٤) تقدَّم حديثه (٤/ ٢١)، وهو من هذا الوجه أيضًا عند القعنبي (ص: ٧٨)، وسويد بن سعيد (ص: ٩٦) (رقم: ١١٢)، والشيباني (ص: ٥٣) (رقم: ٨٨). (٥) انظر: الموطأ برواية ابن القاسم (ص: ٤٧٤) (رقم: ٤٦٢)، وهكذا عند أبي مصعب الزهري (١/ ٦٦ - ٦٧) (رقم: ١٦٨، ١٦٩)، وابن وهب، ومعن، وابن يوسف، وابن بكير، ومحمد بن المبارك الصوري، كما قال الجوهري في مسند الموطأ (ل: ٢٤/ ب).