للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر جماعة على عمر اعتراضَه هذا، فلم يكن عنده برهان حتى أرسل إلى عائشة يسألها، فقالت: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".

خرّجه قاسم بن أصبغ في سننه (١).

وخرج الطحاوي في معاني الآثار نحوه، وزاد فيه: فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالا (٢).

وخرّج أبو داود وغيره عن أُبَيّ بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخّصها رسول الله في بدء الإِسلام، ثمَّ أمر بالاغتسال بعد (٣).


(١) لم أقف عليه، لكن القصة أخرجها ابن أبي شيبة في المصنّف (١/ ٧٨، ٨٨)، والإمام أحمد في المسند (٥/ ١١٥)، وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية (١/ ١١٤).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٥٨)، وكذا شرح مشكل الآثار (١٠/ ١٢٢، ١٢٣) (رقم: ١٢٣).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: في الإكسال (١/ ١٤٦) (رقم: ٢١٤)، والترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أنَّ الماء من الماء (١/ ١٨٣، ١٨٤) (رقم: ١١٠)، وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ٢٠٠) (رقم: ٦٠٩)، وابن أبي شيبة في المصنّف (١/ ٨٩)، وأحمد في المسند (٥/ ١١٥ - ١١٦)، والدارميُّ في السنن (١/ ١٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٧)، وابن الجارود في المنتقى (ص: ٤٠) (رقم: ٩١)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ١١٢) (رقم: ٢٢٥)، وابن حبَّان في صحيحه (الإحسان) (٣/ ٤٤٧) (رقم: ١١٧٣)، والبيهقيُّ في السنن (١/ ١٦٥)، كلهم من طرق عن الزهري، عن سهل بن سعد عن أُبيّ به مرفوعًا.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبَّان كما تقدَّم، ونقل الحافظ في فتح الباري (١/ ٤٧٣) عن الإسماعيلي أنَّه قال: صحيح على شرط البخاري، لكن أعلّه الدارقطني وموسى بن هارون كما حكاه الحافظ في التلخيص (١/ ١٤٣)، وكذا علاء الدين مغلطاي في الإعلام بسنته عليه السلام (٢/ ل: ٤٩/ ب) بالانقطاع بين الزهري وسهل بن سعد، ووقع عند أبي داود ما يقتضي انقطاعه فإنَّه قال: عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: حدّثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره.
وفي رواية ابن ماجه من طريق يونس عن الزهري، قال: "قال سهل"، لكن وقع في رواية لابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>