للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال فيه يعلي بن عقبة عنه: أما إني لم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما حدثنيه الفضل عنه، خرّجه الطحاوي في المعاني والمشكل، وذكر أنَّه منسوخ بالقرآن والسنة (١).

وأَعَادَ مالك الحديثَ في الباب بهذا الإسناد الثاني، مختصرا، وهو إسناد صحيح (٢).


(١) أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٠٣) من طريق رجاء بن حيوة عن يعلى بن عقبة أنَّه قال: أصبحت جنبًا وأنا أريد الصوم، فأتيت أبا هريرة - رضي الله عنه - فقال لي: "أفطر"، ثمَّ ذكر في آخره أنَّه قال: لم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما حدثنيه الفضل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنده صحيح.
وذكر في شرح المشكل (٢/ ١٧ - ١٨) (رقم: ٥٣٦) أن حديث عائشة وأم سلمة في صحّة صوم من أصبح جنبًا ناسخ لحديث أبي هريرة، واستدلّ بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ. . .} وقال: "إن الاغتسال الذي يوجبه ذلك الإتيان المذكور لا يكون إلا في النهار". أهـ.
قلت: وإلى القول بالنسخ ذهب أيضًا ابن المنذر والخطابي وقال كل منهما: "هو أحسن ما سمعته في تأويل حديث أبي هريرة"، وهو الذي قرّره الجعبري وغيره، بل ورد في صحيح مسلم (٢/ ٧٨٠) أن أبا هريرة رجع عن قوله.
قال النوويّ: "وإذا دلّ القرآن وفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جواز الصوم لمن أصبح جنبًا وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجوابه من ثلاثة أوجه. . . فذكر الأوّل والثاني ثمَّ قال: والثالث: جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرما ثمَّ نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة، فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه، قال ابن المنذر هذا أحسن ما سمعت فيه". شرح النوويّ على مسلم (٧/ ٢٢١).
وقال العراقي: "وهذا (حديث أبي هريرة) إما منسوخ كما رجحه الخطابي أو مرجوح كما قاله الشافعي رحمه الله والبخاري بما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة فذكره". تقريب الأسانيد (ص: ٥٤).
وانظر أيضًا: معالم السنن (٢/ ٩٩)، وشرح السنة للبغوي (٣/ ٤٨١، ٤٨٢)، والاعتبار (ص: ١٣٥)، وإخبار أهل الرسوخ لابن الجوزي (ص: ٨٥)، ورسوخ الأخبار للجعبري (ص: ٣٥٣ - ٣٥٥)، وفتح الباري (٤/ ١٧٥).
(٢) الموطأ كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان (١/ ٢٤٢) (رقم: ١٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>