للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: معناه: لا شيء عليه كقول الله سبحانه: ﴿فَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ (١)، أي: عليهم، ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (٢) بمعنى: فعليها (٣).


= الأشراف (١٠/ ١١٥) ولفظ أبي داود المطبوع -وهي رواية اللؤلؤي-: "فلا شيء عليه".
والحديث سنده ضعيف، صالح مولى التوأمة كان قد اختلط، يدل على ذلك أنه تارة يقول: "فلا شيء عليه"، وتارة: "فلا شيء له"، وتارة: "فليس له أجر"، كما ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن (٤/ ٣٢٥ - مختصر المنذري-).
وقد قيل: إن ابن أبي ذئب سمع منه قديمًا، لكن ذكر الحافظ في التهذيب (٤/ ٣٥٦) عن الترمذي أنه حكى عن البخاري عن أحمد بن حنبل: أنه سمع منه أخيرًا، وروى عنه منكرًا. ولو سُلّم أنه سمع منه قبل الاختلاط فصالحٌ في حدّ ذاته لا يُحتجّ به إذا تفرّد، ولا سيما إذا خالف غيرَه، وهذا الحديث قد تفرد به، واضطرب فيه، ولأجله ضعّفه غيرُ واحد من أهل العلم، قال الإمام أحمد: "هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة". انظر: الاستذكار (٨/ ٢٧٣).
وقال ابن حبان: في المجروحين (١/ ٣٦٢): "هذا خبر باطل، كيف يخبر المصطفى أن المصلي في المسجد على الجنازة لا شيء له من الأجر، ثم يصلي هو على سُهيل بن البيضاء في المسجد".
وقال البيهقي: "هو مما يُعدّ من أفراد صالح مولى التوأمة، وصالحٌ مختلف في عدالته، وكان مالك بن أنس يجرّحه". السنن الكبرى (٤/ ٥٢).
وقال ابن عبد البر: "لا يثبت عن أبي هريرة". الاستذكار (٨/ ٢٧٣).
وقال البغوي: "وهذا ضعيف الإسناد، ويُعدّ من أفراد صالح مولى التوأمة". شرح السنة (٣/ ٢٤٦).
وقال ابن الجوزي: "لا يصح". العلل المتناهية (١/ ٤١٤) (رقم: ٦٩٦).
(١) سورة الرعد، الآية (٢٥) لكن بدون الفاء، أي: ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾.
(٢) سورة الإسراء، الآية (٧).
(٣) هذا التأويل ذكره أيضًا ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٢٧٣) على فرض صحة الحديث، لكنه لم يصح كما تقدّم.
وذكر الخطابي في المعالم (١/ ٢٧٢)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٢٤٦) تأويلًا آخر فقالا: "إن ثبت حديث أبي هريرة يُحمل على نقصان الأجر، وذلك أن من صلى عليها في المسجد فالغالب أنه ينصرف إلى أهله، ولا يشهد دفنه، وأن من سعى إلى جنازة فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه وأحرز أجر القيراطين".
وللسندي قول ثالث، انظره في حاشية سنن ابن ماجه (١/ ٢٢٨) ط / دار المعرفة، لكن التأويلات قد يُقبل عند ثبوت الحديث، وقد تقدّم أنه لم يثبت، فلا يُعوّل عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>