للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧٥ / حديث: "مباشرة الحائض".

في الطهارة.

عن نافع: أنّ عبيد الله بن عبد الله بن عمر (١) أرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فقالت: "لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم يباشرُها إن شاء" (٢).

ولم يرفعه، وهذا داخل في حكم المرفوع للمشاهدة (٣).

وقد رُوي مرفوعا عنها، وعن ميمونة، وأم سلمة، خُرّج في الصحيحين عن جميعهن (٤).

وقالت ميمونة: "كان النبي يباشر المرأة من نساءه وهي حائض إذا كان عليها إزار يغطي الفخذين والركبتين مُحتجِزةً به"، خرّجه النسائي، وابن أبي شيبة (٥).


(١) في الأصل: "أن عبد الله بن عبد الله بن عمر" وهو خطأ، والصواب ما أثبتُّه كما في الموطأ.
(٢) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (١/ ٧٥) (رقم: ٩٥).
(٣) قال الباجي: "سؤال عبيد الله عائشة -وإن كان من أهل النظر والاستدلال- لموضعها من رسول الله ، وأنها عرفت ذلك من فعله مرارًا فسألها عن ذلك". المنتقى (١/ ١١٧).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: من سمّى النفاس حيضا، وباب: مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ١٣ - ١٤) (رقم: ٢٩٨، ٣٠٠، ٣٠٢)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، وباب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣) (رقم: ١، ٢، ٣، ٥).
وليس في حديث أم سلمة التصريح بالمباشرة لكن ذكر ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٦٢) أنها إذا عادت إليه في ثوب واحد معه أنه يباشرها.
(٥) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: مباشرة الحائض (١/ ١٦٦) (رقم: ٢٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٥٦) من طريق ابن شهاب، عن حَبيب مولى عروة، عن بُديّة -ويقال نَدَبَة- مولاة ميمونة، عن ميمونة به.
إسناده جيّد، وحبيب مولى عروة -وهو الأعور- ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣١٢ - ٣١٣)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ١١٣)، ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا، وروى =

<<  <  ج: ص:  >  >>