للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سمع سليمان بن يسار من أم سلمة، وسألها عن صيام الجنب، خرّجه مسلم (١).

وانظر قصة فاطمة هذه لهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (٢).

٥٩٢/ حديث: الذيل. فيه: "يطهرّه ما بعده".

في باب: ما لا يجب منه الوضوء.

عن محمد بن عُمارة، [هو ابن عامر] (٣) بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم -هو ابن الحارث التيمي- عن أمّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سألت أمَّ سلمة فقالت: إني أُطيلُ ذيلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ فقالت أم سلمة (٤).


(١) انظر: صحيح مسلم، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٢/ ٧٨١) (رقم: ٨٠).
قلت: كأن المؤلف يرى أن سليمان بن يسار وإن كان قد سمع من أم سلمة إلا أنه لم يسمع حديث فاطمة بنت أبي حبيش لحكمه على رواية مالك بالانقطاع، لكن لا يستبعد أن يكون سمعه عنها وعن رجل عنها كما تقدّم.
(٢) تقدمت (٤/ ٢٢).
(٣) ما بين المعقوفين زائد ايرد في مصادر ترجمته. انظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ١٦٧)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٢٠)، التقريب (رقم: ٦١٦٧).
(٤) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: ما لا يجب منه الوضوء (١/ ٥١) (رقم: ١٦).
أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: في الأذى يصيب الذيل (١/ ٢٦٦) (رقم: ٣٨٣) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الموطأ (١/ ٢٦٦) (رقم: ١٤٣) من طريق قتيبة.
وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة وسننها، باب: الأرض يطهر بعضها بعضًا (١/ ١٧٧) (رقم: ٥٣١) من طريق هشام بن عمار.
والدارمي في السنن كتاب: الطهارة، باب: الأرض يطهر بعضها بعضًا (١/ ١٨٩) من طريق يحيى بن حسان، أربعتهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>