للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكرنا عن أحمد بن حنبل أنه صحح رواية عروة، عن مروان ورسوله عن بسرة وحديث أم حبيبة (١)، ولعله انتقل على أحد المذهبين (٢)، والله أعلم.

وقال أبو محمد بن شراحيل في توجيه الموطأ (٣): "سألتُ النسائي ما الذي تأخذ به في مسّ الذكر؟ فقال: ترك الوضوء، وحديث قيس بن طلق عن أبيه أحب إليّ قلت له: وقيس تقوم به حجة؟ قال: لا، ولكنه خير من الشيخ الذي قتل طلحةَ بن عُبيد الله -يعني مروان بن الحكم-، قتله يوم الجمل".


= والقصة ذكرها أيضًا ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٠٤) وابن العربي في العارضة (١/ ١١٤) لكنها لا تصح، لأن في إسنادها عبد الله من يحيى السرخسي. قال فيه ابن عدي: حدّث بأحاديث لم يتابعوه عليه، وكان متهمًا في روايته عن قوم أنه لم يلحقهم مثل علي بن حجر وغيره.
وقال الحافظ: لقيه أبو أحمد عن عدي واتهمه بالكذب فما روايته عن علي بن حجر ونحوه، ثم ذكر له حديثًا عن ابن عباس لا طاعة الوالدين منكرًا وقال: رجاله ثقات غير هذا الرجل فهو آفته.
ثم إن الراوي عن السرخسي هذا هو محمد بن الحسن النقاش عند الدارقطني، وقال فيه الحافظ: كذاب. وعلى هذا فالقصة باطلة لا يجوز الاحتجاج بها.
انظر: الكامل لابن عدي (٤/ ١٥٨٠)، واللسان (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، و (٥/ ١٢٥).
(١) انظر: (٤/ ٢٦١).
(٢) ما قاله المصنف محتمل لكن بشرط ثبوت القصة وقد تقدم أنها غير ثابتة فمذهب أحمد هو الوضوء من مس الذكر، روى أبو داود عن أحمد قال: من مس الذكر يعيد الوضوء.
وقال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا مس فرجه ثم صلى يعيد الصلاة.
وذكر ابن المنذر عن أحمد بن علي الورّاق أنه سمع أحمد قال: وقد روي عن النَّبِيّ أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ"، وروي عنه أنه قال: "إنما هو بضعة منك" وكلا الحديثين فيهما شيء إلَّا أنِّي أذهب إلى الوضوء.
انظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٢)، ولابن هانئ (١/ ٩)، ولابنه عبد الله (ص: ١٦).
(٣) لم أقف على ترجمته، لكن ذكر ابن الفرضي هذا الكتاب ليحيى بن شراحيل، وقال: "يُكنَّى أبا زكريا، كان حافظًا للمسائل على مذهب مالك، عاقدًا للشروط، ولم تكن له رواية تُشتهر عنه، وكان موصوفًا بالعلم، معدودًا من أهله". انظر: تاريخ علماء الأندلس (٢/ ١٩٠ - ١٩١).
فلا أدري هل هو يحيى بن شراحيل هذا أو غيره، والله أعلم. وانظر أيضًا: الأعلام للزركلي (٨/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>