(٢) هو جماع النسوان، ذكره ابن العربي في شرحه على الترمذي (٥/ ١١١ - ١١٢)، وفي أحكام القرآن (١/ ١٧٣ - ١٧٤)، والقرطبي في أحكام القرآن (٣/ ١٩٣)، وابن فرحون في الديباج المذهب (ص: ٢٤٨)، وابن حجر في التلخيص (٣/ ٢٢١)، والعيني في عمدة القاري (١٨/ ١١٧). وذكروا أنه جوَّز ذلك، وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة، وذكر ابن العربي أن محمد بن إسحاق أيضًا جوّز إتيان المحل المكروه من النساء، وصنَّفَ في ذلك جزءًا. (٣) رواية هشام بن سعد، عن نافع، ذكرها ابن حجر في العُجاب (١/ ٥٧١)، وقال: "أخرجه الطبراني -ولم أجده في المعجم الكبير-، وابن مردويه من طريق هارون بن موسى، عن أبيه، وأخرجها أحمد بن أسامة التجيبي في فوائده من طريق معن بن عيسى، كلاهما عن هشام بن سعد، عن نافع، قال: قرأ ابن عمر، فذكره". (٤) عزاها ابن حجر في العُجاب (١/ ٥٦٩) إلى أحمد بن أُسامة التجيبي في فوائده من طريق أشهب، حدّثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: "أصاب رجل امرأته في دبرها"، فذكره. (٥) رواية زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر تقدمت، وأما روايته عن أبي سعيد الخدري، فأخرجها أبو يعلى في المسند (٢/ ٣٥٤) (رقم: ١١٠٣)، والطبري في جامع البيان (٤/ ٤٠٨) (رقم: ٤٣٣٤)، =