للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللنسائي عن خُزيمة مرفوعًا: "إتيان النساء في أدبارهنَّ حرام" (١).

وخرّج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" (٢).


= قال الشافعي- فيما نقله عنه البيهقي في السنن (٧/ ١٩٧) والحافظ في التلخيص (٣/ ٢٠٤) -: "غلط سفيان في حديث ابن الهاد".
وقال الإمام البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٥٦): "هو وهم".
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٠٣): "سمعت أبي وذكر حديثًا رواه ابن عيينة عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن أبيه عن النبي … فذكره، ثم قال: قال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه ابن عيينة، إنما هو ابن الهاد عن علي بن عبد الله بن السائب، عن عبيد الله بن محمد، عن هرمي، عن خزيمة عن النبي ".
قال البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٩٧): "مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله أعلم".
قلت: ابن عيينة ثقة حافظ، وقد صرّح بالسماع من يزيد بن عبد الله بن الهاد، ففي تخطئته بمجرد المخالفة نظر؛ إذ من الممكن أن يكون لخزيمة بن ثابت راويان: أحدهما ابنه عمارة بن خزيمة، والآخر هرمي بن عبد الله.
ولذلك لم يحتفل الشيخ الألباني بهذه العلة فقال -بعد أن صحّح إسناده-: ولكن أعلّوه بما لا يظهر. الإرواء (٧/ ٦٧).
(١) أخرجه في الكبرى (٥/ ٣١٩) (رقم: ٨٩٩٥) من طريق عبد الله بن شدّاد الأعرج، عن رجل، عنه.
والحديث في إسناده هذا الرجل المبهم، لكن له شواهد.
(٢) أخرجه في السنن كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح (٢/ ٦١٨) (رقم: ٢١٦٢).
وكذا النسائي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٣) (رقم: ٩٠١٥)، وابن ماجه في السنن كتاب: النكاح، باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (١/ ٦١٩) (رقم: ١٩٢٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٣٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٤٤، ٤٧٩)، والدارمي في السنن كتاب: الطهارة، باب: من أتى امرأة في دبرها (١/ ٢٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٩٨) كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الحارث بن مخلد وهو الزرقي الأنصاري لم يرو عنه إلا بسر بن سعيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>