للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرّج في الصحيحين على الوجهين: عن عمر، وعن ابن عمر (١).

وقال فيه سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "جاء عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ مالًا (٢) لم أُصب مثله قط، كان لما مائة رأس فاشتريت بها مائةَ سهم من خيبرَ من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرّب بها إلى الله سبحانه، قال: "فاحبس أصلها وسبِّل الثمرةَ" خرّجه النسائي (٣).

وخرّج الدارقطني من طريق عبيد الله بن عمر أيضًا عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله إن لي مالا بثَمْغ (٤)، أكره أن يباع بعدي.


(١) كونه من مسند ابن عمر هو الأشهر؛ لأن أكثر الرواة عن نافع كابن عون وجويرية وأيوب، ثم عن ابن عون كمحمد بن عبد الله الأنصاري، ويزيد بن زريع وأبي عاصم وسليم بن أخضر، وابن أبي زائدة، وأزهر السمان جعلوه من مسند ابن عمر.
انظر: صحيح البخاري كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف (٢/ ٢٨٥) (رقم: ٢٧٣٧)، وكتاب: الوصايا، باب: الوقف كيف يُكتب (٢/ ٢٩٧) (رقم: ٢٧٧٢)، وباب: الوقف للغني والفقير (رقم: ٢٧٧٣)، وكتاب: الوصايا، باب: للوصي أن يعمل فِي مال اليتيم (٢/ ٢٩٥) (رقم: ٢٧٦٤)، باب: نفقة القيم للوقف (٢/ ٢٩٨) (رقم: ٢٧٧٧).
وصحيح مسلم كتاب: الوصية، باب: الوقف (٣/ ١٢٥٥ - ١٢٥٦) (رقم: ١٥).
وأما الوجه الأول وهو كونه قد أسند الحديث إلى عمر فلم يَرد إلا في طريق سفيان، عن ابن عون، أخرجه مسلم في الوصية، باب: الوقف (٣/ ١٢٥٦) (رقم: ١٦٣٣)، وانظر: فتح الباري (٥/ ٤٦٩).
(٢) قال ابن حجر: هو إطلاق العام على الخاص؛ لأنّ المراد بالمال هنا الأرض التي لها غلّة. فتح الباري (٥/ ٤٦١).
(٣) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الأحباس، باب: حبس المشاع (٦/ ٥٤٢) (رقم: ٣٦٠٦)، وابن ماجه في السنن كتاب: الصدقات، باب: من وقف (٢/ ٨٠١) (رقم: ٢٣٩٧)، والدارقطني في السنن (٤/ ١٩٤) من طريق سفيان به، وسنده صحيح.
(٤) بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده غين معجمة: موضع تلقاء المدينة كان فيه مالٌ لعمر بن الخطاب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>