للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "فاحبسه وسبِّل ثمره" (١).

وخرّج من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن يتصدّق بماله الذي بثمغ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدّق بثمره، واحبس أصله، لا يُباع ولا يورث" (٢).

وجاء أن عمر كتب بذلك كتابًا، ورُوي أنَّه كتب الكتاب عند موته على سبيل الوصيّة، كتب فيه هذه القصة وغيرها.

وذكر أبو داود نسخة الكتاب بسنده (٣).

وليس في شيء من هذه الطرق، ولا في المصنفات المشهورة هذه الزيادة التي ذكر مالك عن عمر، وإن صحّت فلعلّه إنما قصد الإخبار عن هوى النفس


= فخرج إليه يوما، ففاتته صلاة العصر، فقال: شغلتني ثمغ عن الصلاة، أشهدكم أنها صدقة.
ويرى العيّاشي أن الثمغ هي الصمغة، وهي ما يُعرف اليوم بالحسنيّة وما في غربيّ خارجة المصرع، وما إليها من السباخ. وتردّد محمد حسن شُراب بين أن يكون بالمدينة أو بالقرب من خيبر.
انظر: معجم ما استعجم (١/ ٣٤٦)، والمدينة بين الماضي والحاضر (ص: ٤٧٦ - ٤٧٧)، والمعالم الأثيرة (ص: ٧٨).
(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ١٩٤) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري، عن عبيد الله بن عمر به.
وإسناده ساقط، آفته عبد الرحمن بن عمر العمري، قال فيه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: "متروك الحديث"، وزاد أبو حاتم: "كان يكذب". ومزّق أحمد أحاديثه.
لكن الحديث صحيح من غير هذا الوجه كما تقدّم.
انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٢٥٣)، وتهذيب الكمال (١٧/ ٢٣٤)، التقريب (رقم: ٣٩٢٢).
(٢) انظر: السنن (٤/ ١٩٤)، وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٠)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١١/ ٢٦٣) (رقم: ٤٩٠٠).
(٣) انظر: سنن أبي داود كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الرجل يوقف الوقف (٣/ ٢٩٩/ ٢٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>