للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد بعضهم: "ونهى عن النجش" (١).

وعند يحيى بن يحيى وسائر الرواة ذكر النجش خاصة، وقد تقدّم (٢).

وخرّج البخاري ومسلمٌ حديثَ النَّجشِ من طريق مالك (٣)، ولمسلمٍ حديث التلقِّي عن مالك، وهو للبخاري بلفظ آخر (٤).


= مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقّوا السلع حتى يهبط بها الأسواق"، وهذه الزيادة صحيحة لابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليمان بن بُرد عن مالك، وليس لغيرهم، وهي صحيحة". التمهيد (١٣/ ٣١٦).
وانظر: أحاديث الموطأ (ص: ٢٨)، ومسند الجوهري (ل: ١٢٢ / ب).
(١) زادها محمد بن الحسن الشيباني (ص: ٢٧٢) (رقم: ٧٧٢)، وعبد الرحمن بن مهدي، وحماد بن خالد عند أحمد (٧/ ٢، ١٥٦).
(٢) تقدّم (٢/ ٤٢٣). وانظر الموطأ برواية:
- أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٩٧) (رقم: ٢٧١٣)، وابن القاسم (ل: ٢٢ / أ)، وابن بكير (ل: ١١٣ / ب) - الظاهرية-.
وهكذا عند ابن المبارك وابن بُرد كما قال الجوهري فِي مسند الموطأ (ل: ١٢٢ / ب).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: النجش (٢/ ١٠٠) (رقم: ٢١٤٢) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الحيل، باب: ما يُكره من التناجش (٤/ ٢٩٠) (رقم: ٩٦٦٣) من طريق قتيبة.
ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على أخيه أو سومه على سومه وتحريم النجش (٣/ ١١٥٦) (رقم: ١٣) من طريق يحيى النيسابوري.
وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: في النهي عن النجش (٢/ ٧٣٤) (رقم: ٢١٧٣) من طريق مصعب الزبيري، وأبي حذافة السهمي.
وأحمد في المسند (٢/ ١٠٨، ١٥٧) من طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنّ النبي نهى عن النجش".
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب (٣/ ١١٥٦) (رقم: ١٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي بلفظ: "نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق".
وهو عند البخاري (٢/ ١٠٥) (رقم: ٢١٦٥) من طريق عبد الله بن يوسف عنه بلفظ: "لا تلقّوا السلع حتى يُهبط بها الأسواق"، وهما بمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>