وانظر: أحاديث الموطأ (ص: ٢٨)، ومسند الجوهري (ل: ١٢٢ / ب). (١) زادها محمد بن الحسن الشيباني (ص: ٢٧٢) (رقم: ٧٧٢)، وعبد الرحمن بن مهدي، وحماد بن خالد عند أحمد (٧/ ٢، ١٥٦). (٢) تقدّم (٢/ ٤٢٣). وانظر الموطأ برواية: - أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٩٧) (رقم: ٢٧١٣)، وابن القاسم (ل: ٢٢ / أ)، وابن بكير (ل: ١١٣ / ب) - الظاهرية-. وهكذا عند ابن المبارك وابن بُرد كما قال الجوهري فِي مسند الموطأ (ل: ١٢٢ / ب). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: النجش (٢/ ١٠٠) (رقم: ٢١٤٢) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الحيل، باب: ما يُكره من التناجش (٤/ ٢٩٠) (رقم: ٩٦٦٣) من طريق قتيبة. ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على أخيه أو سومه على سومه وتحريم النجش (٣/ ١١٥٦) (رقم: ١٣) من طريق يحيى النيسابوري. وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: في النهي عن النجش (٢/ ٧٣٤) (رقم: ٢١٧٣) من طريق مصعب الزبيري، وأبي حذافة السهمي. وأحمد في المسند (٢/ ١٠٨، ١٥٧) من طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنّ النبي ﷺ نهى عن النجش". (٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب (٣/ ١١٥٦) (رقم: ١٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي بلفظ: "نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق". وهو عند البخاري (٢/ ١٠٥) (رقم: ٢١٦٥) من طريق عبد الله بن يوسف عنه بلفظ: "لا تلقّوا السلع حتى يُهبط بها الأسواق"، وهما بمعنى.