ولأبي قتادة نحوه، أخرجه أبو داود (١/ ٣٠٧) (رقم: ٤٤١)، والترمذي (١/ ٣٣٤) (رقم: ١٧٧)، والنسائي (١/ ٣٢٠) (رقم: ٦١٤). (١) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (١/ ٧٤) (رقم: ٩٣). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض (١/ ١١٤) (رقم: ٣٠٠، ٣٠٢)، وفي الاعتكاف، باب: غسل المعتكف (٢/ ٦٦) (رقم: ٢٠٣٠)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٢) (رقم: ١، ٢) من طريق الأسود، عنها. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: من سمّى النفاس حيضًا (١/ ١١٣ - ١١٤) (رقم: ٢٩٨)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد (١/ ٢٤٣) (رقم: ٥) من طريق زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض (١/ ١١٤) (رقم: ٣٠٣)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٣) (رقم: ٣) من طريق عبد الله بن شداد عنها. (٥) روى أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: في المذي (١/ ١٤٥) (رقم: ٢١٢) من طريق حرام بن حكيم، عن عمّه وهو عبد الله بن سعد الأنصاري: أنه سأل رسول الله ﷺ ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار"، وسنده حسن. وفي الباب أيضًا عن معاذ بن جبل، أخرجه أبو داود في السنن (١/ ١٤٦) (رقم: ٢١٣) من طريق عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن معاذ قال: سألت رسول الله ﷺ عمّا يحل للرجل من امرأته =