للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر في موقوف عائشة (١)، ومرسل ربيعة (٢).

١٩ / حديث: "إذا تزوّج أحدُكُم المرأةَ أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها … ". وذكر البعير.

في آخر النكاح (٣).

هذا في رواية ابن بكير وغيره، ثلاثة أحاديث مفصّلًا (٤).


= وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".
قال أبو داود: وليس هو -يعني الحديث- بالقوي".
قلت: لأنَّ عبد الرحمن بن عائذ لم يدرك معاذًا، فهو لذلك منقطع، وسعد الأغطش راويه عنه قال الحافظ في التقريب (رقم: ٢٢٤٦): "لين الحديث"، وبقية بن الوليد روايه عنه عنعنه، وهو مدلس، إلَّا أن الحديث يشهد له حديث عائشة وغيرها، فهو حسن لغيره.
وفي حديث الموطأ لم يسمّ الرجل الذي سأل النبيَّ ، فيُحتمل أن يكون عبد الله بن سعد، أو معاذ بن جبل، والله أعلم.
(١) تقدّم حديثها (٤/ ١٦٣).
(٢) تقدّم حديثه (٤/ ٥٢٣).
(٣) الموطأ كتاب: النكاح، باب: جامع النكاح (٢/ ٤٣١) (رقم: ٥٢).
(٤) الحديث الأول هو: "إذا تزوج أحدكم المرأة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة"، عند:
- ابن بكير (ل: ١٤٤ / ب) - الظاهرية-، وأبي مصعب الزهري (١/ ٥٩٨) (رقم: ١٥٥٢)، وسويد ن سعيد (ص: ٣٢٠) (رقم: ٧٠٢)، وابن القاسم (ل: ١٢٨ أ).
والحديث الثاني: "إذا ابتاع أحدكم الجارية … "، عند:
- ابن بكير (ل: ٨٩) - الظاهرية-، وأبي مصعب الزهري (٢/ ٣١٣) (رقم: ٢٤٩٠)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٣٢) (رقم: ٤٨٠)، وابن القاسم (ل: ٨ / أ).
والحديث الثالث: "إذا ابتاع أحدكم بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوّذ بالله من الشيطان"، عند:
- ابن بكير (ل: ١٠٠ / ب) - الظاهرية-، وأبي مصعب الزهري (٢/ ٣٥٧) (رقم: ٢٦٠١)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٥٠) (رقم: ٥٣٦)، وابن القاسم (ل: ١٥ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>