للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لابن عباس، خرّجه البخاري من طريق عكرمة، عنه (١).

ومعناه لابن مسعود (٢)، ومعاذ بن جبل (٣).


= لكن موسى بن محمد هذا هو البلقاوي كذاب، قال عنه الحافظ: "أحد التلفاء".
فالمحفوظ عن مالك إرساله كما رواه يحيى الليثي، وتابعه عليه:
- أبو مصعب الزهري (٢/ ١٩) (رقم: ١٧٦١)، و (٢/ ٥٠٣) (رقم: ٢٩٨٧)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٩٤) (رقم: ٦٤٠)، وابن بكير (ل: ١٣٥ / أ) - الظاهرية-.
- وابن القاسم عند ابن المظفر البزاز في غرائب مالك (ص: ١٤٩) (رقم: ٨٧).
- وابن وهب عند البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٩٥).
- والشافعي في مسنده (٢/ ٨٦) (رقم: ٢٨٤ - بترتيب السندي-).
قال ابن عبد البر: "هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلًا، ولا يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلم، وقد روي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي قال: "من بدّل دينه فاقتلوه"، وهو منكر عندي، والله أعلم". التمهيد (٥/ ٣٠٤).
وانظر ترجمة موسى بن محمد البلقاوي في:
الجرح والتعديل (٨/ ١٦١)، والكامل (٦/ ٣٤٧)، والمجروحين (٢/ ٢٤٢)، والميزان (٥/ ٣٤٤)، واللسان (٦/ ١٢٧).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذا الله (٢/ ٣٦٣) (رقم: ٣٠١٧)، وكتاب: استتابة المرتدين، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (٤/ ٢٧٩) (رقم: ٦٩٢٢).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾ (٤/ ٢٦٨) (رقم: ٦٨٧٨)، ومسلم في صحيحه كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم (٣/ ١٣٠٢ - ١٣٠٣) (رقم: ٢٥).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٣١) من طريق أبي بردة قال: قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل باليمن، فإذا رجل عنده قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوّد، ونحن نريده على الإسلام منذ -قال: أحسبه شهرين- قال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه، فضُربت عنقُه، فقال: "قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال: من بدّل دينه فاقتلوه".
إسناده صحيح، وهو في الصحيحين بنحوه، لكن دون قوله: "إنَّ من رجع".
قال ابن حجر: "وقع في حديث معاذ أن النبي لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتدّ عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلَّا ضُربت عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلَّا فاضرب عنقها"، وسنده حسن" الفتح (١٢/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>