فالمحفوظ عن مالك إرساله كما رواه يحيى الليثي، وتابعه عليه: - أبو مصعب الزهري (٢/ ١٩) (رقم: ١٧٦١)، و (٢/ ٥٠٣) (رقم: ٢٩٨٧)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٩٤) (رقم: ٦٤٠)، وابن بكير (ل: ١٣٥ / أ) - الظاهرية-. - وابن القاسم عند ابن المظفر البزاز في غرائب مالك (ص: ١٤٩) (رقم: ٨٧). - وابن وهب عند البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٩٥). - والشافعي في مسنده (٢/ ٨٦) (رقم: ٢٨٤ - بترتيب السندي-). قال ابن عبد البر: "هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلًا، ولا يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلم، وقد روي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "من بدّل دينه فاقتلوه"، وهو منكر عندي، والله أعلم". التمهيد (٥/ ٣٠٤). وانظر ترجمة موسى بن محمد البلقاوي في: الجرح والتعديل (٨/ ١٦١)، والكامل (٦/ ٣٤٧)، والمجروحين (٢/ ٢٤٢)، والميزان (٥/ ٣٤٤)، واللسان (٦/ ١٢٧). (١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذا الله (٢/ ٣٦٣) (رقم: ٣٠١٧)، وكتاب: استتابة المرتدين، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (٤/ ٢٧٩) (رقم: ٦٩٢٢). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾ (٤/ ٢٦٨) (رقم: ٦٨٧٨)، ومسلم في صحيحه كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم (٣/ ١٣٠٢ - ١٣٠٣) (رقم: ٢٥). (٣) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٣١) من طريق أبي بردة قال: قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل باليمن، فإذا رجل عنده قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوّد، ونحن نريده على الإسلام منذ -قال: أحسبه شهرين- قال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه، فضُربت عنقُه، فقال: "قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال: من بدّل دينه فاقتلوه". إسناده صحيح، وهو في الصحيحين بنحوه، لكن دون قوله: "إنَّ من رجع". قال ابن حجر: "وقع في حديث معاذ أن النبي ﷺ لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتدّ عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلَّا ضُربت عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلَّا فاضرب عنقها"، وسنده حسن" الفتح (١٢/ ٢٨٤).