للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو العباس : وهذا حكم يخصّ المسلمين، ولا يُحكم به لكافر خرج من دين إلى دين؛ لأنَّ الدين عند الله الإسلام، وما عداه منسوخ (١).

٢١ / حديث: "أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا … ".

فيه: "فدعا له رسول الله بسوط … ". وذكر الموعظة، وقوله فيها: "من أصاب من هذه القاذورة شيئًا فليستتر بستر الله … ".

في أول الحدود (٢).

وهذا غريب، لا يكاد يوجد مسندًا بهذا اللفظ (٣).


(١) هذا هو قول مالك كما ورد في الموطأ (٢/ ٥٦٥) عقب الحديث، وعليه قول جماعة الفقهاء، إلَّا أن الشافعي قال فيما إذا كان المبدِّل دينه من أهل الذمَّة كان للإمام أن يخرجه من بلده، ويلحقه بأرض الحرب، وجاز له استحلال ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار، وهو المعروف من مذهبه، وحكى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الذمي إذا خرج من دين إلى دين كان للإمام قتله بظاهر الحديث، قال ابن عبد البر: "والمشهور عنه ما قدّمنا ذكره من رواية المزني والربيع وغيرهما". انظر: التمهيد (٥/ ٣١٢)، والفتح (١٢/ ٢٨٤).
(٢) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا (٢/ ٦٢٩ - ٦٣٠) (رقم: ١٢).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٣٠) من طريق ابن بكير عن مالك به، ونقل عن الشافعي أنه قال: "روي عن رسول الله حديث معروف عندنا، وهو غير متصل الإسناد فيما أعرفه".
قلت: لكن يشهد له حديث ابن عمر، ومرسل كريب، ويحيى بن أبي كثير كما سيأتي، وبها يرتقي إلى درجة الحسن.
(٣) هكذا قال ابن عبد البر، وعلَّق الحافظ عليه فقال: "مراده بذلك من حديث مالك، وإلَّا فقد روى الحاكم في المستدرك عن الأصم، عن الربيع، عن أسد بن موسى، عن أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن دينار (وهو خطأ، وفي المستدرك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار) عن ابن عمر: أن النبي قال بعد رجم الأسلمي: "اجتنبوا هذه القاذورات … " الحديث". التمهيد (٥/ ٣٢١)، والتلخيص الحبير (٤/ ٦٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>