(٢) حديث عم أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه (٢/ ١١٩) (رقم: ٢٢٢٣)، وفي: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (٢/ ٤٩٣) (رقم: ٣٤٦٠). ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣/ ١٢٠٧) (رقم: ٧٢). وحديث جابر أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام (٢/ ١٢٣) (رقم: ٢٢٣٦). ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٧) (رقم: ٧١). وحديث أبي هريرة أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة (٢/ ١٢٠) (رقم: ٢٢٢٤). ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٨) (رقم: ٧٣). (٣) ما بين المعقوفين ليس في الموطأ، فلعلّه من الناسخ. (٤) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما يجوز من الهدي (١/ ٣٠٣) (رقم: ١٣٨). (٥) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٣٣٥). ونبّه على هذا الوهم أيضًا محمد بن الحارث الخشني، وابن عبد البر وقال: "لم يختلف الرواة =