للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب، بلغنا أن رسول الله .

وهذا لبريدة الأسلمي، خرّجه مسلم عنه مطوّلًا (١).

وجاء عن ابن عباس أن النبي كان إذا بعث جيوشه قال: "لا تقتلوا الولدان وأصحاب الصوامع"، خرّجه أبو داود في التفرد (٢).

٦٩ / حديث: قال مالك: بلغني أن عمرَ بنَ عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان وللرجل سهم.

في الجهاد (٣)

هكذا هو عند يحيى بن يحيى موقوف (٤).


(١) انظر: صحيح مسلم كتاب: الجهاد والسير، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (٣/ ١٣٥٧ - ١٣٥٨) (رقم: ٣).
(٢) أخرجه أيضًا أحمد في المسند (١/ ٣٠٠)، والبزار في المسند (٢/ ٢٦٩) (رقم: ٧٧ - كشف الأستار)، وأبو يعلى في المسند (٤/ ٤٢٣) (رقم: ٢٥٤٩)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٢٢٤) (رقم: ١١٥٦٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٩٠) كلهم من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٣١٦): "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وفي رجال البزار إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد وضعّفه الجمهور".
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (٤/ ١١٤): "في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيف".
فالإسناد ضعيف، لكن الحديث يشهد له حديث بريدة المتقدّم، ومرسل عمر بن عبد العزيز.
(٣) الموطأ كتاب: الجهاد، باب: القسم للخيل في الغزو (٢/ ٣٦٤) (رقم: ٢١).
(٤) أي مقطوع؛ لأنَّ عمر بن عبد العزيز تابعي، وما جاء عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم يسمى مقطوعا لا موقوفًا، وعلى ذلك جرى الاصطلاح، إلَّا أنَّه يُستعمل الموقوف في غير الصحابة لكن مقيدًا لا مطلقًا، فيقال: وقفه فلان على الزهري ونحوه.
انظر: علوم الحديث (ص: ٤٢)، ونزهة النظر (ص: ٥٧)، وتدريب الراوي (١/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>