وهناك وجوه أخرى ذكرها ثم رجّح أنهما حديثان وردا من طريق هشام كما رواه ابن المبارك. التمهيد (٢٢/ ٣٠٨ - ٣١٠). (١) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (١/ ٤١ - ٤٢) (رقم: ٤١)، وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ١٧) (رقم: ٧) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: "لقد علمكم نبيكم كلَّ شيء حتى الخراءة؟!! قال: أجل، لقد نهانا ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول … "، وفيه: "أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار … "، هذا لفظ أبي داود، وهو أيضًا عند مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: الاستطابة (١/ ٢٢٣) (رقم: ٥٧)، فلا أدري لماذا أغفله المؤلف. (٢) انظر: (٣/ ٣٥٠، ٤٩٧). (٣) كذا في الأصل، وهو في الموطأ، كتاب: القرآن، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (١/ ١٩١) (رقم: ٤٥). (٤) هذا الباب هو آخر باب في الصلاة عند يحيى بن يحيى الليثي، وغيرُه ذكره في كتاب: المواقيت، أو وقوت الصلاة، وهو المكان المناسب له. انظر الموطأ برواية: أبي مصعب الزهريّ (١/ ١٥) (رقم: ٣٢)، وسويد بن سعيد (ص: ٦٦) (رقم: ٢٨)، والقعنبي (ص: ٤٣).