- ابن بكير (ل: ٣ / أ- نسخة السليمانية-)، وأبي مصعب الزهريّ (١/ ١٥) (رقم: ٣٢)، وسويد بن سعيد (ص: ٦٦) (رقم: ٢٨). (٢) انظر: (٢/ ٣٨٠). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١/ ١٩٨) (رقم: ٥٨٢، ٥٨٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان. وفي كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده (٢/ ٤٣٨) (رقم: ٣٢٧٢، ٣٢٧٣) من طريق عبدة. ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨) (رقم: ٢٩٠، ٢٩١) من طريق عبد الله بن نمير، ووكيع، ومحمد بن بشر، كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وإذا طلع حاجب الشمس … "، الحديث. وذكر الدارقطني اختلاف أصحاب هشام عليه، ثم قال: "والصحيح قول من قال عن ابن عمر". انظر: العلل (٤ / ل: ٧١ / أ)، والأحاديث التي خولف فيها مالك (ص: ١٦٠) (رقم: ٨٢). (٤) تقدّم حديثه (٣/ ٤٠٧). (٥) تقدّم حديثه (٥/ ١٨).